responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : مقالات فقهية ( عدد الصفحات : 278)


ورواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : « أنّه سئل عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللَّه عليها فكل » [44] .
وروايته الأخرى في الغلام : « إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم اللَّه عليها فكل » [45] .
ورواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألت عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل ؟ قال : نعم ، إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللَّه حلَّت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم اللَّه حلَّت ذبيحته » [46] .
والسؤال ، في هذه الروايات ، وإن كان عن شرطية البلوغ والرجولة ، إلَّا أنّ جواب الإمام عليه السلام فيه تعرض للكبرى وما يعتبر في الذابح والذبح - بقطع النظر عما يتحقق به فعل الذبح خارجا - ، بقرينة ذكر التسمية وإسلام الذابح ونحو ذلك ، فينعقد فيه إطلاق يمكن الاستناد إليه في نفي شرطية شرط آخر كالاستقبال ، وإلَّا كان يذكره أيضا .
3 - بعض الروايات الواردة في ذبائح أهل الكتاب والتي تنهى عنه معلَّلة بأنّ الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم وأهل التوحيد ، ففي صحيح الحسين بن المنذر قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّا قوم نختلف الى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة ، فتقع الشاة والاثنان والثلاثة ، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم ، قال :
فيقولون : نصارى ، قال : فقلت : أيّ شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى ؟
فقال : يا حسين الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمن عليها إلَّا أهل التوحيد » [47] .
فقد جعل الميزان في حلَّية الذبيحة بالاسم ، أي التسمية ، وإنّ إسلام



[44] المصدر السابق : 338 ح 6 .
[45] المصدر السابق : 336 الباب 22 ح 2 .
[46] المصدر السابق : 339 الباب 23 ح 11 .
[47] المصدر السابق : 342 الباب 26 ح 2 .

31

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست