ورواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : « أنّه سئل عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللَّه عليها فكل » [44] . وروايته الأخرى في الغلام : « إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم اللَّه عليها فكل » [45] . ورواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألت عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل ؟ قال : نعم ، إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللَّه حلَّت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم اللَّه حلَّت ذبيحته » [46] . والسؤال ، في هذه الروايات ، وإن كان عن شرطية البلوغ والرجولة ، إلَّا أنّ جواب الإمام عليه السلام فيه تعرض للكبرى وما يعتبر في الذابح والذبح - بقطع النظر عما يتحقق به فعل الذبح خارجا - ، بقرينة ذكر التسمية وإسلام الذابح ونحو ذلك ، فينعقد فيه إطلاق يمكن الاستناد إليه في نفي شرطية شرط آخر كالاستقبال ، وإلَّا كان يذكره أيضا . 3 - بعض الروايات الواردة في ذبائح أهل الكتاب والتي تنهى عنه معلَّلة بأنّ الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم وأهل التوحيد ، ففي صحيح الحسين بن المنذر قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّا قوم نختلف الى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة ، فتقع الشاة والاثنان والثلاثة ، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم ، قال : فيقولون : نصارى ، قال : فقلت : أيّ شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال : يا حسين الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمن عليها إلَّا أهل التوحيد » [47] . فقد جعل الميزان في حلَّية الذبيحة بالاسم ، أي التسمية ، وإنّ إسلام
[44] المصدر السابق : 338 ح 6 . [45] المصدر السابق : 336 الباب 22 ح 2 . [46] المصدر السابق : 339 الباب 23 ح 11 . [47] المصدر السابق : 342 الباب 26 ح 2 .