responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 77


قيمة النقد وقوّته الشرائية ، لأن الضامن قد ضمن القوّة الشرائية المحضة المتجسّدة في الورقة لا غير .
وثانيا : أن القوة الشرائية بهذا المعنى أمر معنوي انتزاعي ، لا يفهمه العرف ، ولا يعتبره هو المال الخارجي ، وانما المال الخارجي نفس الورقة النقدية والضامن يضمن مثلها لا محالة ، لأن قيمتها وماليّتها أو قل قوّتها الشرائية حيثيّة تعليلية أجنبية عن صفات المثل كغيرها من المثليات .
المحاولة السابعة : أن النقود إذا كانت حقيقية كالدرهم والدينار فقد يقال بعدم ضمان نقصان قيمتها ، لأن ماليتها بجنسها الحقيقي ، والذي هو مال مثلي كسائر الأموال المثلية ، وأما النقد الاعتباري فحيث انه لا منفعة ذاتية استهلاكية له أصلا ، وإنما منفعته بجعله للتبادل ، فتكون هذه الخصوصية - أعني قيمته التبادلية وقوّته الشرائية - ملحوظة عرفا وعقلائيا كوصف حقيقي ، فتكون مضمونة كضمان سائر صفات المثل ، بل هذه الحيثية قد تعدّ قوام النقد وحقيقته بالمقدار المرتبط باعتبار النقد نفسه ، لا بارتفاع أو انخفاض قيمة السلع الأخرى في السوق بتأثير عوامل العرض والطلب عليها ، فإذا تغيّرت قيمة النقد من هذه الناحية كما إذا قلّ اعتبار الدولة المصدّرة له وضعفت قوّتها الاقتصادية أو نشرت الدولة كميات أكثر منه بلا رصيد حقيقي بإزائه كان هذا التغيير كالتغيّر في الأوصاف العرضية للمثل ، كالثلج في الصيف ، والماء في المفازة مضمونا عرفا ؛ لأهميته وخطورته وملحوظيته عرفا في خصوص النقود الاعتبارية ، فلا يكون أداء معادله الاسمي وفاء وأداء للمثل ، وإنّما مماثله المعادل لنفس القيمة والمالية المعتبرة له سابقا من نفس الجنس ، فيكون هناك ضمان للخصوصية الجنسية ، وضمان للقيمة والقوة الشرائية فيه باعتبارهما معا من أوصاف المثل ، ومن هنا أيضا لا يصحّ دفع عملة أخرى من جنس آخر ، كما أنّ ارتفاع المالية

77

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست