responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 108


وأما ما ورد في معتبرة طلحة بن زيد [1] من الاستشهاد بالآية على جواز قتل أسير الحرب إذا كانت فئته باقية ، فهي واردة في المحاربة مع الكفار ، أو انه المتيقّن منها بقرينة ما ذكر في الشقّ الثاني منها ، وهو ما إذا وضعت الحرب أوزارها وأخمدت الفتنة من الحكم باسترقاق الأسرى أو افتدائهم .
وهكذا يتّضح أن المراد من محاربة اللَّه ورسوله في الآية الكريمة ليس الخروج عليهما حقيقة ، بل الحرابة المصطلحة في الفقه ، والمعتبرة عند الفقهاء بشهر السلاح ؛ لإخافة الناس وقطع الطريق ، وهي من حيث شهر السلاح وان كانت محاربة حقيقية ، ولكن من حيث إضافتها إلى اللَّه والرسول فيها عناية عرفية أشرنا إليها .
2 - في المراد من الإفساد في الأرض :
الفساد ضد الصلاح ، ولا شك أن كل جرم هو فساد في جانب من جوانب حياة الإنسان ، إلا أنّ عنوان الإفساد أو الفساد حينما يضاف إلى الأرض يراد به معنى خاصا للفساد ؛ لأن الإضافة المذكورة إلى الأرض ليست للظرفية ، بل يقصد به تعلَّق الفساد ووقوعه على الأرض فتكون الأرض هي الفاسدة بذلك ، ومن الواضح انه لا يراد بالأرض التراب والصخور ونحوها ، بل يراد بها الأرض بما هي محلّ استقرار الإنسان وحياة الناس ، فيكون المقصود من الفساد في الأرض فساد الوضع المطلوب في الأرض للإنسان ، من حيث الاستقرار والأمن وحفظ المال والنفس والعرض فيها ، فيساوق الفساد في الأرض سلب هذا الأمن والاستقرار ، فكل جريمة تكون سلبا للأمن على المال أو العرض أو النفس تكون فسادا أو إفسادا في الأرض ، وأمّا الجرائم التي لا تسلب شيئا من ذلك إلا أنها قد توجب فساد الفكر أو العقيدة للإنسان أو توجب فساد الأخلاق أو الأوضاع السياسية أو الاقتصادية للناس فهو فساد من تلك الجهة ، إلَّا أنّ إطلاق الإفساد



[1] الكافي : 5 / 32 . والتهذيب : 6 / 143 .

108

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست