responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 127


ذلك ، ولا يمكن أن يكون هذا الحكم العام ثابتا في الشريعة فضلا من أن يكون مفادا للآية الكريمة ، ومع ذلك يضيع على المسلمين جميعا ويغفلوا عنه في تمام عصر التشريع وما بعده ولا ترد فيه أسئلة وأجوبة واستيضاحات من الأئمة المعصومين عليهم السلام ، كما ورد بشأن قطاع الطريق ومن شهر السلاح لإخافة الناس . فهذا دليل لبي يوجب القطع أو الاطمئنان على الأقلّ بأن هذا الحد ليس ثابتا في الشريعة لكلّ مفسد ، ولو لم يكن بالمحاربة ، ولا بالإفساد في الأرض بمعنى الاعتداء على حقوق الآخرين ، فمن يبيع الخمور ويحرّض الناس على شربه أو على الزنا والفجور ، ويدير دور البغاء والمومسات ، أو يروّج العقائد والأفكار الباطلة ، أو يبيع ما يضرّ الناس ويفسد أوضاعهم كالمخدرات أو يحتكر أو يرابي في الأسواق ، بحيث يوجب الفساد الاقتصادي للبلد إلى غير ذلك من المفاسد الاجتماعية الأخرى ليس مشمولا لهذا الحدّ المبين في الآية الشريفة والروايات وكلمات الفقهاء جزما ولم يكن يجري عليهم هذا الحد في سيرة المتشرعة وعملهم السابق يقينا .
الأمر الثاني - ظهور بل صراحة الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة أو بيان هذا الحدّ في الاختصاص . ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ، ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ، ثم يقتلونه ، قال : فقال له أبو عبيدة أصلحلك اللَّه أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول ، قال : فقال أبو جعفر ( ع ) : ان عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله ؛ لأنّه قد حارب

127

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست