في أن يكون إمساك الكلب للصيد من جهة تعليمه وإرساله - لا لنفسه - فيكون الصيد مستندا إليكم . وقد دلَّت على ذلك أيضا جملة من الرّوايات الدّالة على أنّه لا يكفي زهاق روح الحيوان من نفسه أو بفعل حيوان آخر - ولو بخروج دمه أو قطع مذبحه - ما لم يدركه الإنسان فيذكَّيه [4] . بل لعلّ اشتراط كون الذبح ، أو الصيد ، بفعل الإنسان ومستندا إليه ممّا لا يقبل الشكّ ، فإنّ التذكية لا تكون إلَّا بفعله . فإذا قيل إنّ الذبح بالماكنة فعل الآلة لا فعل الإنسان كان المذبوح بها ميتة كالنطيحة والمتردّية . الجواب : يدفع هذا الإشكال بالقول : يكفي في انتساب فعل ؛ أو نتيجته ، إلى الفاعل المختار ألَّا تتخلَّل إرادة أخرى بين عمله وبين حصول تلك النتيجة ، بحيث يكون حصول تلك النتيجة بفعله قهريّا وترتّبه عليه طبيعيا ، وإن تأخّر عنه زمانا أو كان بينه وبين تلك النتيجة وسائط تكوينية . ومن هنا لا يستشكل أحد في صدق القتل وانتسابه إلى الإنسان إذا ما قتل شخصا آخر بالآلة ، فحكم الآلة الحديثة المتطوّرة من هذه الناحية حكم الآلة البسيطة ، كالسكين والمدية من حيث صدق عنوان « ذبيحة الإنسان » على المذبوح بها ، فلا تكون ميتة . ودعوى : التفكيك بين عنوان ( القتل وزهاق الروح ) وعنوان ( الذبح ) ، بأنّ الأوّل يكفي فيه مطلق الآلة بخلاف الثاني ، لأنّ عنوان الذبح يتقوّم بفري الأوداج وإمرار السكَّين على مذبح الحيوان ، فلا بدّ فيه من مباشرة الإنسان ذلك بيده .
[4] الوسائل 16 : 332 ، الباب 19 من أبواب الذبائح / ط . طهران ، المكتبة الإسلامية .