responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 180


يقطع أو يطمئن بأن الشارع لا يرضى به .
المسألة الثانية : وبما ذكرناه في هذه المسألة ظهر الحال في المسألة الثانية ، أعني ضمان الجاني لما يصيب المجني عليه من الإضرار المادية من ناحية كسبه ومعيشته بسبب الجرح أو النقص الذي حصل في بدنه ، فانا إذا جعلنا الميزان والملاك للضمان صدق الإتلاف أو وضع اليد على مال الغير ، فهذا لا يصدق في المقام جزما إذ لم يكن مال للغير بالفعل بعد ، وانما كان يمكنه أن يحصل عليه لو لا ذلك النقص أو الجرح .
وأما ان جعلنا الميزان أعمّ من ذلك بحيث يشمل مطلق تفويت مال عليه ، فقد يصدق التفويت خصوصا بالنسبة لما كان متلبّسا به بالفعل من الكسب والذي عجز عنه نتيجة الجناية ، وقد حكم سيّد العروة ( قده ) بثبوت الضمان في حبس الحر الكسوب باعتباره تفويتا ، ولكنّه قد تقدّم الإشكال في كفاية مجرّد التفويت لثبوت الضمان .
وأمّا ان جعلنا الميزان للضمان مطلق الإضرار المالي ، فإذا كان الضرر بمعنى النقص في المال فأيضا لا يصدق الإضرار ؛ لأنّ المال المذكور بعد لم يكن حاصلا ومملوكا للمجني عليه ، وانما كان يحصل له لو لا الجناية ، اللهم الا أن تدّعى احدى عنايتين عرفيتين .
الأولى - ان النفع والمال المذكور حيث انه كان قطعي الحصول في موارد التلبّس الفعلي بالكسب فهو عرفا بحكم الحاصل والثابت للمجني عليه ، فيكون فواته عليه انقاصا لما هو له بالفعل عرفا ، فيكون ضررا بل إتلافا .
الثانية - أن يكون لنفس وصف التمكن والقدرة على التكسب وتحصيل المال من خلاله قيمة ومالية عقلائيا وعرفا ، وقد أنقصها وسلبها منه فيكون ضامنا

180

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست