responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 34


كما أنّ عبارات السيّد المرتضى قدس سره في الانتصار [50] ظاهرها عدم الإجماع في المسألة ، لأنّه استدلّ على ذلك بالأصل والقاعدة .
وأيّا ما كان فتحصيل إجماع تعبّدي على شرطية الاستقبال في التذكية وحلَّية الذبيحة من مثل هذه التعبيرات مشكل أيضا .
وأمّا الروايات الخاصّة :
فهي العمدة والمهم في الاستدلال على شرطية الاستقبال ، وهي على ثلاث طوائف :
طائفة : تأمر بالاستقبال بالذبيحة إلى القبلة مطلقا ، كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة » . ومثله صحيحة الآخر : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة » [51] .
وهناك روايتان معتبرتان أيضا دلَّتا على المضمون نفسه ، هما صحيح الحلبي [52] وموثق معاوية بن عمّار [53] . إلَّا أنّهما واردتان في الأضحية والذبح بمنى ، فيحتمل فيهما أن يكون ذلك من آداب الأضحية أو شرائطها .
وطائفة أخرى من الروايات : تقيّد ذلك بصورة العمد وتنفي البأس عن أكل ذبيحة لم يستقبل بها القبلة إذا لم يكن عن عمد ، كصحيح محمّد بن مسلم أيضا « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده » [54] . ومثله صحيح الحلبي ومعتبرة على بن جعفر في كتابه [55] .
وطائفة ثالثة : جمع فيها الأمر والنهي معا ، وهي صحيح محمّد بن مسلم « قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال : كل منها . فقلت له : فإنّه لم يوجهها ؟ قال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل



[50] الانتصار : 190 .
[51] الوسائل 16 : 324 الباب 14 من أبواب الذبائح ح 1 - 2 .
[52] الوسائل 10 : 136 الباب 36 من أبواب الذبح من الحج ح 1 .
[53] الوسائل 10 : 137 الباب 37 من أبواب الذبح من الحج ح 1 .
[54] الوسائل 16 : 325 الباب 14 من أبواب الذبائح ح 3 .
[55] الوسائل 16 : 325 الباب 14 من أبواب الذبائح ح 5 .

34

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست