كما أنّ عبارات السيّد المرتضى قدس سره في الانتصار [50] ظاهرها عدم الإجماع في المسألة ، لأنّه استدلّ على ذلك بالأصل والقاعدة . وأيّا ما كان فتحصيل إجماع تعبّدي على شرطية الاستقبال في التذكية وحلَّية الذبيحة من مثل هذه التعبيرات مشكل أيضا . وأمّا الروايات الخاصّة : فهي العمدة والمهم في الاستدلال على شرطية الاستقبال ، وهي على ثلاث طوائف : طائفة : تأمر بالاستقبال بالذبيحة إلى القبلة مطلقا ، كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة » . ومثله صحيحة الآخر : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة » [51] . وهناك روايتان معتبرتان أيضا دلَّتا على المضمون نفسه ، هما صحيح الحلبي [52] وموثق معاوية بن عمّار [53] . إلَّا أنّهما واردتان في الأضحية والذبح بمنى ، فيحتمل فيهما أن يكون ذلك من آداب الأضحية أو شرائطها . وطائفة أخرى من الروايات : تقيّد ذلك بصورة العمد وتنفي البأس عن أكل ذبيحة لم يستقبل بها القبلة إذا لم يكن عن عمد ، كصحيح محمّد بن مسلم أيضا « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده » [54] . ومثله صحيح الحلبي ومعتبرة على بن جعفر في كتابه [55] . وطائفة ثالثة : جمع فيها الأمر والنهي معا ، وهي صحيح محمّد بن مسلم « قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال : كل منها . فقلت له : فإنّه لم يوجهها ؟ قال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل
[50] الانتصار : 190 . [51] الوسائل 16 : 324 الباب 14 من أبواب الذبائح ح 1 - 2 . [52] الوسائل 10 : 136 الباب 36 من أبواب الذبح من الحج ح 1 . [53] الوسائل 10 : 137 الباب 37 من أبواب الذبح من الحج ح 1 . [54] الوسائل 16 : 325 الباب 14 من أبواب الذبائح ح 3 . [55] الوسائل 16 : 325 الباب 14 من أبواب الذبائح ح 5 .