بحث في مقدار ما يضمنه الجاني من خسائر المجني عليه . ويمكن إيراده في ثلاث مسائل : المسألة الأولى - في ضمان الجاني - زائدا على الدّية - كأجرة الطبيب ونفقات العلاج . المسألة الثانية - في ضمانه لما يفوت على المجني عليه من معيشته وكسبه . المسألة الثالثة - في ضمان نفقات المرافعة واقامة الدعوى على الجاني . وهذا الفرع لا يختص بالدعوى الجنائية ، بل يجري في الدعاوي والمرافعات المدنيّة أيضا . أما البحث في المسألة الأولى : فقد يستظهر من كلمات الأصحاب ، [ أن كل ما يضمنه الجاني انما هو الدية أو الأرش ] حيث سكتوا في موارد الدية عن ذكر غيرها ، أن كل ما يضمنه الجاني انما هو الدية أو الأرش - والدية هي الدية الكاملة ، وقد تطلق على كل مقدّر شرعي ، والأرش نسبة منها سواء كان مقدرا شرعا ، أو يقدّره القاضي بالحكومة . إلا أن هذا الاستظهار يمكن المناقشة فيه على ما سيأتي . والمهم ملاحظة ما تقتضيه الأدلَّة والقواعد ، وينبغي البحث أولا فيما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن روايات تحديد الدية على كل جناية ، وأخرى فيما يستفاد من مضامين تلك الروايات فالبحث في مقامين .