responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 123


ذلك الحدّ لمن سرق حرّة فباعها أو باع امرأته أو حرا باعتبار كونه مفسدا واضح الفساد ، وانما صدر هذا العمل من الشيخ ومن تابعه عليه بعد ذلك لدفع إشكال عدم الملكية أو المالية واشتراط أن يكون المسروق مالا يبلغ النصاب في ثبوت القطع على السارق ، فحيث لم يمكنهم حلّ الإشكال ودفعه حاولوا تعليل ذلك وبيان ان نكتته الإفساد لا السرقة ، مع ان الأولى في دفع الإشكال أن يقال بأن دليل شرطية النصاب انما يقيد ذلك في خصوص الأموال المسروقة لا كل مسروق ، فتبقى عمومات قطع السارق في غيرها على حجيتها ، وأيّا ما كان فالحمل المذكور ممّا لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، على انّه لو فرض صحة هذا الحمل فغايته التعميم للإفساد في الأرض بالمعنى الذي ذكرناه ، أي التجاوز على الأموال والأنفس ولو بغير شهر السلاح والمحاربة ، لا مطلق الإفساد في المجتمع كما هو مدّعي القائل بالتعميم .
ومنها - ما ورد في المسلم إذا اعتاد قتل الذميين ، كمعتبرة إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت له رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعوّدا للقتل . وفي طريق آخر إليه معتبر أيضا : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معوّدا لقتلهم فيقتل ، وهو صاغر [10] .
وقد فسّرها العلَّامة وغيره انه يقتل حدّا لفساده في الأرض بإقدامه على قتل من يحرم قتله .
إلا أن هذا التفسير أيضا احتمال لا شاهد عليه في الروايات ، بل ظاهرها ان القتل المذكور قصاص ، لا حدّ ، حيث كان السؤال عن القتل بالذمي ، وهو ظاهر في السؤال عن القصاص ، فيكون استثناء صورة الاعتياد عن نفي القصاص ظاهرا في ثبوت القصاص عند الاعتياد ، ومما يشهد على ذلك ما ورد في جملة من



[10] وسائل الشيعة : الباب 47 من أبواب قصاص النفس ح 1 .

123

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست