responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 147


ارتكازية ثابتة من أوّل الأمر فنستكشف من عدم ثبوت ردع عنها إمضاء الشارع لها .
وهذا الوجه لعله أحسن الوجوه وأسلمها عن الإشكال ، إلا ان تماميته تتوقف على أن لا نستظهر من أدلَّة تحديد الدية والأرش في الشريعة جعل الدية بدلا عن كل ما يراه العقلاء من الضمان ، وان تمام ما يستحقه المجني عليه انما هو مقدار الدية أو الأرش لا غير . وعلى هذا الأساس لا بد من الانتقال إلى المقام الثاني من البحث لنرى ما يستفاد من روايات الدية والأرش من هذه الناحية .
المقام الثاني - فيما يستفاد من روايات الدية والأرش .
ولا شك في دلالتها على ضمان الدية وتحديدها بالمقدرات الشرعيّة ، أو بما تقدره الحكومة ( حكومة العدل ) ، كما لا إشكال في أنها على كثرتها وتعرّضها للتفاصيل وجزئيات دية كل عضو عضو وكل كسر أو جرح بأقسامها ومراتبها المتعددة ، قد سكتت عن ضمان نفقات العلاج وأجر الطبيب ، ومن هنا قد يستظهر من هذا السكوت العام فيها نفي ضمان شيء زائد على ما ذكر فيها من الدية أو الأرش ، وإلا لكان ينبغي أن يذكر ذلك ولو في بعضها .
وقد يجاب على ذلك بأن الديات أو الأرش انما هي ضمان ما يحصل من النقص في العضو أو في منفعته أو الشين الحاصل بسبب الجناية في البدن ، وهذا مطلب آخر مستقل عن ضمان علاج المجني عليه ، وإرجاع السلامة والبرء إليه ، سواء بقي فيه نقص أو شين أم لا ، فالروايات ناظرة إلى تحديد ما يضمنه الجاني بسبب النقص أو الشين لا الجهات الأخرى ، كما إذا أدت الجناية إلى تلف مال المجني من تمزيق ثوبه أو عطب دابته ، فالسكوت عن بيان ضمان قيمتها لا يدل على نفي الضمان لها ، لأنها ليست في مقام البيان إلا من هذه الناحية ، فلا يمكن

147

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست