إلا أن هذا الوجه لا ينفع لإثبات ضمان نفقات العلاج واشتغال ذمة الجاني بها للمجني عليه إذا فرض حصول البرء بإنفاقه على نفسه ورجوع سلامته إليه ، وانما يثبت مجرّد الحكم التكليفي بوجوب الإنفاق عليه للعلاج إذا لم يكن من ينفق لعلاجه ، نظير وجوب النفقة لغير الزوجة ، نعم للحاكم الشرعي إجباره على الإنفاق إذا لم يكن من ينفق . ( الرابع ) - التمسك بقاعدة لا ضرر بتقريب ان عدم ضمان الجاني لنفقات العلاج حكم ضرري ، وإجحاف على المجني عليه فيكون منفيا بالقاعدة فيثبت ضمان الجاني لها نظير إثبات الخيار بالقاعدة في موارد الغبن والعيب . وفيه : أولا - ان هذا تدارك للضرر وليس نفيا له ، لأنه قد حصل بفعل الجاني على كلّ حال ، وقد تقرّر في محلَّه ان القاعدة لا تثبت التدارك لأنها تنفي مطلق الضرر ، لا الضرر غير المتدارك . نعم يمكن تبديل القاعدة ببعض الروايات التي قد يستفاد منها ان الإضرار موضوع للضمان من قبيل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « كل من يضرّ بطريق المسلمين فهو ضامن لما يصيبه » ومعتبرة الكناني : « من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن » فان ظاهرها ان الإضرار ملاك وموضوع للضمان ، وإضافته إلى الطريق باعتبار العابرين فيه ، لا باعتبار نفس الطريق ، كما لا يخفى [11] وثانيا - إن الضرر عبارة عن النقص في مال أو حق ، وبناء عليه إن فرض صدق الضرر على تقدير عدم الضمان بلحاظ نقصان وصف الصحة فهو فرع ان يكون وصف الصحة مالا ، أو إرجاعه حقّا ثابتا على الجاني في المرتبة السابقة وهو رجوع إلى أحد الوجوه السابقة ، ومعه لا يحتاج إلى قاعدة لا ضرر ، وان كان بلحاظ ما يخسره من المال في نفقة العلاج ، فمن الواضح ان النقص الحاصل فيه يكون بفعل المجني عليه ، لا بفعل الجاني ؛ لأنّه المباشر لذلك ، إلا