responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 200


المجعول في دية العمد وشبهه ، من حيث مسان الإبل ، وذلك إما بدفع الإبل المسان ، أو تعويض ذلك من الأصناف الأخرى بما يساويه في القيمة ، ولهذا جاء في بعضها : ( بقيمة ذلك من البقر ) أو عبّر ( عشرون من فحولة الغنم مكان كلّ إبل ) أو عبر ( ألف كبش ) الذي هو الغنم الكبير الفحل ، وفي ذيل صحيح ابن سنان الوارد في الدّية المغلظة في شبه العمد : ( وقيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة ) والناب من الإبل هو الإبل الكبير الهرم ، والحاصل : هذه الروايات ناظرة إلى لزوم حفظ قيمة الدية المغلظة في قتل العمد إذا أعطيت من غير الإبل في الأصناف الأخرى ، إما بزيادة عددها أو أسنانها الموجب لازدياد قيمتها ، وهذه حيثية أخرى ، قد يأتي البحث عنها غير مرتبطة بمسألة التعيين أو التخيير بين الأصناف الستة . فالصحيح في هذه الجهة ما ذهب إليه المتأخرون من ثبوت التخيير للجاني بين الأصناف الستة .
الجهة الثالثة : فيما هو الأصل في الدية من الأصناف الستة ، وما هو ليس بأصل ، بل هو بدل عن الدية .
صريح كلمات جملة من الأصحاب أنّ الأصناف الستة كلها أصول في نفسها . ففي المبسوط : ( وكل واحد من هذه الأجناس أصل في نفسه ، وليس بعضها بدلا عن بعض ) [16] .
وفي الشرائع : ( وهذه الستة أصول في نفسها وليس بعضها مشروطا بعدم بعض ، والجاني مخيّر في بذل أيّها شاء ) [17] .
والأصلية وعدم البدلية تارة يراد بها عدم الطولية فيما بينها في مقام الأداء بحيث يحتاج إلى التراضي مع المجني عليه أو تعذر المبدل وعدم وجوده ، وهذا هو ظاهر الشرائع ، حيث فرّع على الأصلية انه ليس بعضها مشروطا بعدم بعض ، والجاني مخيّر في بذل أيّها شاء .



[16] ص : 118 المبسوط ج 7 .
[17] شرائع لإسلام : ج 4 / 245 ، ط الآداب في النجف لسنة 1969 م .

200

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست