بحث حول أصناف الدّية الستة وما يجب أن يدفع منها اليوم . لا شك في أن الدية تتأدّى من أحد أصناف ستة هي : الإبل والبقر والغنم والدينار والدرهم والحلل . وهذا المقدار - أعني أصل كون الدية منها - ضروري متسالم عليه فقهيا عند الخاصّة والعامة كما انها قد وردت في روايات صحيحة ، بل مستفيضة إلا انه يقع البحث حولها من جهات . ( الجهة الأولى ) : ذكر بعض الأعلام ( قده ) : « ان العمدة في كون مائتي حلَّة من أفراد الدية هو الإجماع ، والتسالم المقطوع به بين الأصحاب ، وإلَّا فهو لم يرو إلا في صحيحة ابن أبي عمير عن جميل وصحيحة ابن الحجاج [1] . ولا يمكن إثبات ذلك بهما ؛ فإن الأولى منهما موقوفة ، ولم يرو جميل ذلك عن الامام ، وأما الثانية فإن ابن الحجاج لم يرو ذلك عن الامام ، وانما رواه عن ابن أبي ليلى عن النبي ( ص ) مرسلا ولا عبرة بمسانيد ابن أبي ليلى فضلا عن مراسيله » [2] . ويمكن أن يقال : أما بالنسبة لصحيح جميل فعدم التصريح باسم الإمام ( ع ) فيه لا يضرّ بكونه رواية عنه وذلك : أولا - لكونها مضمرة لا موقوفة إذ لو كان السند هكذا ( ابن أبي عمير قال جميل أو عن جميل أنه قال : في الدية ألف دينار . ) صح كونها موقوفة ، إلا أنّ السند ورد كالتالي ( ابن أبي عمير عن جميل بن دراج في الدّية قال : الدية ألف دينار . ) وظاهره ان جملة ( في الدية قال من مقول قول جميل أيضا ، فتكون
[1] ص 189 مباني تكملة المنهاج ، ج 2 . [2] الوسائل ، الباب 1 من أبواب ديّات النفس ح 1 .