responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 124


الروايات المعتبرة الأخرى كصحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه ) [11] وهي صريحة في أن قتل المسلم يكون قودا وقصاصا لا حدا ، ولهذا يجب رد فاضل ديته ، وبمثل هذه الروايات أيضا يثبت أن القصاص يكون لأولياء الذمي فهم يقيدوه لا الإمام أو الحاكم ، فما عن جملة من القدماء كالشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي ( قده ) في النهاية من أن الإمام يقتله بعد أخذ فاضل الدية منهم لا وجه له ، وكأنّه لكي لا يكون للكافرين على المسلمين سبيل ، إلا أن الصحيحة المذكورة وغيرها من الروايات صريحة في أنهم أقادوه .
وأيا ما كان فحمل هذا الحكم على انه بملاك الإفساد في الأرض خلاف الظاهر جدا . على أنّ ثبوت هذا المعنى غايته التعميم للإفساد في الأرض بالمعنى الأخصّ لا الأعم ، أي ما يكون سلبا وتجاوزا على النفوس لا مطلق الفساد في الأرض .
ومنها - ما ورد في رواية السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن على ( ع ) في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، انه يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل [12] ، وقد أفتى بعضهم كالشيخ في النهاية ، والعلَّامة في المختلف [13] بأنه يقتل بعد ضمان قيمة الدار وما فيها سواء أكان في إحراق الدار إضرارا بنفس أم لا ؛ تمسكا بإطلاق الرواية ، وقد علله العلَّامة أولا بأنه من المفسدين في الأرض ، وثانيا بما رواه السكوني .
إلا ان الرواية لا دلالة فيها على التعليل المذكور ولا يعلم أن العلَّامة فهمه من الرواية ، وانما هو استدلال آخر من قبل العلَّامة ، فكأنّه يرى أن الآية شاملة في نفسها لمثل هذا المورد . وهذا ليس بالبعيد إذا حملنا المحاربة في الآية ، ولو بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع العرفية على مطلق المغالبة وأعمال القوة



[11] الوسائل : الباب 47 من أبواب قصاص النفس ح 2 .
[12] الوسائل : الباب 3 من أبواب حدّ المحارب ح 1 .
[13] المختلف : ص 800 .

124

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست