مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
أصول السرخسي
نویسنده :
السرخسي
جلد :
1
صفحه :
381
مقدمة الكتاب لرئيس الجنة
3
خطبة المصنف
9
سبب تصنيف الكتاب وما صنف له
10
استعمال الامر في معان متعددة مجازا والفرق بين الحقيقة والمجاز في ذلك
13
الكلام في موجب الامر
15
من أمر من تلزمه طاعته فامتنع كان ملاما معاتبا
16
ثم الامر يطلب المأمور بآكد الوجوه
18
ومن فروع هذا الفصل الامر بعد الخطر
19
فصل في بيان مقتضى مطلق الامر في حكم التكرار
20
الامر المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف هل يتكرر بتكرر الشرط والوصف
21
الحجة في أن صيغة الامر لا توجب التكرار
22
بحث أداء الحج إذا وجب بالفور أو بالتأخير والاختلاف فيه مع حجج القولين
28
فأما النوع الثاني وهو الموقت فهو على ثلاثة أقسام
30
قول الامام الشافعي لما تقرر الوجوب لزمه الأداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد ذلك بعارض وحجة مخالفة في ذلك
32
قول الامام الشافعي في تعيين نية الصوم أصلا ووصفا ودلائله ولا جواب عنها
38
أن قوما لو فانتهم صلاة من صلاة النهار فقضوها بالجماعة لم يجهر إمامهم بخلاف فائتة الليل فإنه يجهر بها وكذا صلاة السفر تقضى في الحضر ركعتين وصلاة الحضر تقضى في السفر أربعا
46
من فاتته الجمعة لم يقضها بعد الوقت
47
الأداء المؤقت وغير الموقت وهو ثلاثة أنواع كامل وناصر وأداء يشبه القضاء
48
ومن الأداء القاصر إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلم إذا كان زيوفا
54
بحيث لا يتمكنون من أداء الفرض فيما بقي من الوقت هل يلزمهم الأداء
67
إذا هلك المال بعد وجوب الحج وصدقة الفطر لا يسقط عنه الواجب بذلك الزكاة تسقط بهلاك المال بعد التمكن من الأداء بخلاف الاستهلاك
68
لا تجب الزكاة في مال المديون بقدر ما عليه من الدين
71
ما قيل في تفسير قوله تعالى لم نك من المصلين
74
البحث والايرادات في أن الكفار هل هو مخاطبون بأداء العبادات في الدنيا أم بالايمان فقط
76
حجتنا لان النهى عنه يبقى مشروعا إذا كان القبح فيه لغير عينه ونظائر مذهبنا من الاحكام والمسائل
85
الصوم مشروع في كل يوم باعتبار أنه وقت اقتضاء الشهوة عادة
88
الفرق بين البيع الفاسد والنكاح الفاسد
89
البيع بالميتة والدم وبيع جلد الميتة لا ينعقد أصلا
91
جاز بيع الثوب النجس ولا تجوز الصلاة فيه
92
منها حكم النهى في ضده كالأمر
96
فصل في بيان أسباب الشرائع
100
سبب وجوب الصوم شهود الشهر
103
سبب وجوب الحج البيت
105
سبب وجوب صدقة الفطر على المسلم الغنى رأس يمونه
107
استخفاف أمر الشارع كفر
111
تعريف السنة وحكمها ونظائرها وأقسامها السنة إذا كانت من أعلام الدين كانت بمنزلة الواجب
114
فصل في بيان العزيمة والرخصة
116
النوع الثاني ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه
119
من امتنع من تناول الحلال حتى يتلف نفسه يكون آثما
121
تخيير الحالف بين الأنواع الثلاثة في الكفارة ليحصل للمكفر الرفق
123
بحث العام من صفته
125
فصل في بيان حكم الخاص
128
الحجة لعامة الفقهاء
135
إقامة السبب الظاهر مقام الحقيقة التي لا يتوصل إليها إلا بحرج وهذا أصل كبير في الفقه
140
بيان هذه الأصول من الفروع
149
بحث دخول اللام على الجمع وبطلان جمعيته وصيرورته جنسا
153
ألفاظ العموم
154
بحث النكرة
158
المنكر إذا أعيد منكرا
159
النكرة في موضع النفي تعم وفى موضع الاثبات تخص
160
فصل وأما حكم المشترك
162
النص - تعريفه وحكمه ونظائره
164
المفسر والمحكم وحكمهما
165
الخفي وحكمه وبيانه
167
المجمل وتعريفه وحكمه وبيانه
168
المتشابه وتعريفه وحكمه وبيانه
169
لو استأمن على بنيه يدخل فيه بنوه وبنو بنيه ولو استأمن على مواليه وهو ممن لا ولاء عليه يدخل في الأمان مواليه وموالي مواليه وسواهما من النظائر مما يعلم بظاهره الجمع بين الحقيقة والمجاز والجواب عن الاشكال
174
الفرق في الحكم بين الفعل الممتد وغير الممتد
175
طريق معرفة الحقيقة والمجاز
177
بيان طريق الاستعارة
178
فصل في بيان الصريح والكناية
187
حكم الكتابية
188
فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة ، وهى خمسة أنواع النوع الأول منها أن تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفا
190
بيان النوع الثاني وهو دلالة اللفظ
191
بيان النوع الثالث وهو سياق النظم
192
بيان النوع الرابع ، وهو دلالة من وصف المتكلم
193
العراقيون من مشايخنا يزعمون أنه لا عموم للنصوص الموجبة لتحرم الأعيان
195
تفسير القروء في قوله تعالى ( ثلاثة قروء )
198
المنصوص عليه في آية الوضوء الغسل والمسح من غير ترتيب ولا قران
201
مذهب الفراء في الواو
204
فصل وأما الفاء فهو للعطف وموجبه التعقيب بصفة الوصل
207
فصل وأما حرف ثم فهو للعطف على وجه التعقيب ، الاختلاف بين الامام وصاحبيه في تفسير التراخي الذي وضع له ثم
209
فصل وأما أو فهي كلمة تدخل بين اسمين أو فعلين وموجبها تناول أحد المذكورين
213
مذهب الامام مالك في حد قطاع الطريق التخيير بين القتل والصلب والقطع والنفي
215
الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض على البعض
216
فصل وأما حتى فهي للغاية
218
فصل أما على فهو للالزام ثم يستعمل للشرط
221
أما ظرف المكان فبيانه في قوله الخ
224
بحث مسح الرأس في الوضوء واختلاف الأئمة في تحديده مع دلائلهم
228
قوله صلى الله عليه وسلم " أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم " بحث شاف على أحكام الفطرة
240
الثابت بدلالة النص ومثال ما قلنا في قوله تعالى " فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
241
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجب الكفارة على الإعرابي بجنايته المعلومة أوجبنا على المرأة أيضا وأوجبنا في الافطار بالأكل والشرب الكفارة أيضا بلالة النص لا بالقياس
244
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل ناسيا " إن الله أطعمك وسقاك فتم على صومك
245
ومن ذلك أن الله تعالى لما أوجب القضاء على المفطر في رمضان بعذر أوجبنا على المفطر بغير عذر
246
من ألحق المحذوف بالمقتضى فليس بمصيب
251
الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص بخلاف إشارة النص فإنه يحتمل التخصيص
254
فصل في الوجوه الفاسدة منها أن التنصيص على الشئ يوجب التخصيص
255
ومنها أن التنصيص على وصف في المسمى لايجاب الحكم يوجب نفى ذلك الحكم عند عدم ذلك الوصف
256
ومنها أن الحكم متى تعلق بشرط بالنص فعند الشافعي رحمه الله ذلك النص يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط الخ
260
بحث الحكم المعلق بالشرط
265
قول الامام الشافعي إن المطلق محمول على القيد والجواب عنه
267
ومن هذه الجملة حكم الجمع المضاف إلى جماعة
276
يحث جواز الصلاة وعدمها بغير نظم القرآن
281
فصل في بيان حد المتواتر من الاخبار وموجبها
282
ومن الناس من يقول الخبر لا يكون حجة أصلا ولا يقع العلم به وهذا قول فريق ممن ينكر رسالة المرسلين
283
قسم عيسى بن أبان المشهور إلى ثلاثة أقسام
293
فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم
295
دلائل حجية إجماع هذه الأمة من الكتاب والسنة
296
خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن امتنع ثبوت العلم به لشبهة في النقل
298
ثم الكلام بعد هذا في سبب الاجماع وركنه وأهلية من ينعقد به الاجماع
300
فصل السبب
301
قال بعض العلماء مالم يلغوا حدا لا يتوهم عليهم التواطؤ على الباطل لا يثبت الاجماع الموجب للعلم باتفاقهم
312
كان الكرخي يقول شرط الاجماع أن يجتمع علماء العصر كلهم على حكم واحد
316
حكى عن أبى حازم أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شئ فذلك إجماع موجب للعلم ولا يعتد بخلاف من خالفهم
317
حجتنا على هذا الفريق - تحقيق لفظ الفرقة والطائفة
322
وأما من قال بأن خبر الواحد يوجب العلم
329
ما حكى عن النظام في خبر الواحد ورده
330
أما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة في باب الشهادات الخ
331
والقسم الثاني حقوق العباد
334
فأما المعروف بالعدالة والضبط والحفظ كأبي هريرة وأنس وغيرهما
339
وجه قبول ابن مسعود رواية معقل بن سنان وعدم قبول على روايته
343
معنى قول عمر لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا على ما فسره عيسى بن أبان
344
رواية غير الفقه لا تكون معارضة لرواية الفقيه
349
وأما النوع الثاني فهو أن لا يتذكر عند النظر ولكنه يعتمد الخط وذلك يكون في الحديث أو خط القاضي أو الشاهد لا يجوز عند الامام الاعتماد عليه في الوجوه كلها ، وروى عن أبى يوسف ومحمد خلاف ذلك
358
وأما خبر الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان
372
اختلاف العلماء فيما إذا قالت الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ، أو السنة كذا هل المراد من الامر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره ، وكذا المراد من السنة سنته أو سنة غيره
380
نام کتاب :
أصول السرخسي
نویسنده :
السرخسي
جلد :
1
صفحه :
381
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir