نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 116
< فهرس الموضوعات > تعريف العزيمة والرخصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف العزيمة والرخصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرخصة قسمان حقيقة ومجاز وكل منهما نوعان < / فهرس الموضوعات > فصل : في بيان العزيمة والرخصة قال رحمه الله : العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض . سميت عزيمة لأنها من حيث كونها أصلا مشروعا في نهاية من الوكادة والقوة حقا لله تعالى علينا بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده ، وله الامر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، وعلينا الاسلام والانقياد . والرخصة : ما كان بناء على عذر يكون للعباد ، وهو ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل المحرم ، وللتفاوت فيما هو أعذار العباد يتفاوت حكم ما هو رخصة . والاسمان من حيث اللغة يدلان على ما ذكرنا ، لان العزم في اللغة هو : القصد المؤكد ، قال الله تعالى : * ( فنسي ولم نجد له عزما ) * : أي قصدا متأكدا في العصيان ، وقال تعالى : * ( فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ) * ومنه جعل العزم يمينا ، حتى إذا قال القائل : أعزم كان حالفا ، لان العباد إنما يؤكدون قصدهم باليمين . والرخصة في اللغة عبارة عن : اليسر والسهولة ، يقال : رخص السعر إذا تيسرت الإصابة لكثرة وجود الاشكال وقلة الرغائب فيها ، وفي عرف اللسان تستعمل الرخصة في الإباحة على طريق التيسير ، يقول الرجل لغيره : رخصت لك في كذا ، أي أبحته لك تيسيرا عليك ، وقد بينا ما هو العزيمة في الفصل المتقدم ، فإن النوافل لكونها مشروعة ابتداء عزيمة ، ولهذا لا تحتمل التغيير بعذر يكون للعباد حتى لا تصير مشروعة . وزعم بعض أصحابنا أنها ليست بعزيمة لأنها شرعت جبرا للنقصان في أداء ما هو عزيمة من الفرائض ، أو قطعا لطمع الشيطان في منع العباد من أداء الفرائض ، من حيث إنهم لما رغبوا في أداء النوافل مع أنها ليست عليهم فذلك دليل رغبتهم في أداء الفرائض بطريق الأولى ، والأول أوجه ، فهذا الذي قالوا مقصود الأداء ، فأما النوافل فمشروع ابتداء مستدام لا يحتمل التغير بعارض يكون من العباد . وأما الرخصة قسمان : أحدهما حقيقة والآخر مجاز ، فالحقيقة نوعان : أحدهما أحق من الآخر ، والمجاز نوعان أيضا : أحدهما أتم من الآخر في كونه مجازا .
117
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 116