responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 267


في صوم كفارة اليمين اعتبارا بالصوم المقيد بالتتابع في باب الكفارات فذلك يلزمكم اشتراط صفة الايمان في الرقبة في كفارة اليمين اعتبارا بنظيرها في كفارة القتل .
وعندنا هذا أبعد من الأول لان العلة واحدة هناك والحكم مختلف ، وهنا الحكم والعلة جميعا مختلف فكيف يمكن تعرف حكم من حكم آخر أو تعرف علة من علة أخرى ؟ ثم الدليل لنا من الكتاب قوله تعالى : * ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) * وفي الرجوع إلى المقيد ليعرف منه حكم المطلق إقدام على هذا المنهي عنه لما فيه من ترك الابهام فيما أبهم الله تعالى ، وإليه أشار ابن عباس رضي الله عنهما قال : أبهموا ما أبهم الله واتبعوا ما بين . وقال عمر رضي الله عنه : أم المرأة مبهمة فأبهموها . وإنما أراد قوله : * ( وأمهات نسائكم ) * فإن حرمتها مطلقة وحرمة الربيبة مقيدة بقوله تعالى :
* ( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) * وهذا غير مذكور على وجه الشرط بل على وجه الزيادة في تعريف النساء فإن النساء المذكورة في قوله : * ( وأمهات نسائكم ) * معرف بالإضافة إلينا ، وفي قوله تعالى : * ( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) * زيادة تعريف أيضا ، بمنزلة قول الرجل عبد امرأتي وعبد امرأتي البيضاء فلا يكون ذلك في معنى الشرط حتى يكون دليلا على نفي الحكم قبل وجوده كما توهمه الخصم . وكذلك في كفارة القتل ذكر صفة الايمان في الرقبة لتعريف الرقبة المشروعة كفارة لا على وجه الشرط . وإنما لا يجزئ الكافر لأنها غير مشروعة لا لانعدام شرط الجواز فيما هو مشروع كما لا تجزئ إراقة الدم وتحرير نصف الرقبة ، لان الكفارة ما عرفت إلا شرعا ، فما ليس بمشروع لا يحصل به التكفير ، وفي الموضع الذي هو مشروع يحصل به التكفير ، ولا شك أن انعدام كونه مشروعا في موضع لا يوجب نفي كونه مشروعا في موضع آخر ، ولو كان موجبا لذلك لم يجز العمل به مع النص المطلق الذي هو دليل كونه مشروعا . وبهذا تبين أن فيما ذهب إليه قولا بتناقض الأدلة الشرعية أو ترك العمل ببعضها . ثم للمطلق حكم وهو الاطلاق ، فإن للاطلاق معنى معلوما وله حكم معلوم وللمقيد كذلك ، فكما لا يجوز حمل المقيد على المطلق لاثبات حكم الاطلاق فيه لا يجوز حمل المطلق على المقيد لاثبات حكم التقييد فيه ، ولئن سلمنا

268

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست