نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 215
الاستغناء بتلك المقدمة عن بيان تقسيم الا جزية على أنواع الجناية نصا ، ولكن هذا التقسيم ثابت بأصل معلوم وهو أن الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض على البعض فلهذا كان الجزاء على كل نوع عينا ، كيف وقد نزل جبريل عليه السلام على النبي ( ص ) بهذا التقسيم في أصحاب أبي بردة ؟ ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله إذا جمع بين القتل وأخذ المال فللامام الخيار ، إن شاء قطع يده ثم قتله وصلبه ، وإن شاء قتله وصلبه ولم يقطعه ، لان نوع المحاربة متعدد صورة متحد معنى فيتخير لهذا . وقيل أو هنا بمعنى بل كما قال الله تعالى : * ( فهي كالحجارة أو أشد قسوة ) * أي بل أشد قسوة فيكون المراد بل يصلبوا إذا اتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال بل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال فقط بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق . وقد تستعار كلمة أو للعطف فتكون بمعنى الواو ، قال تعالى : * ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) * أي ويزيدون . قال القائل : فلو كان البكاء يرد شيئا بكيت على زياد أو عناق على المرأين إذ مضيا جميعا لشأنهما بحزن واحتراق ( أي وعناق ) بدليل قوله : على المرأين إذ مضيا جميعا . إذا عرفنا هذا فنقول إنما يحمل على هذه الاستعارة عند اقتران الدليل بالكلام ، ومن الدليل ( على ذلك ) أن تكون مذكورة في موضع النفي ، قال الله تعالى : * ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) * معناه : ولا كفورا ، والدليل فيه ما قدمنا أن النكرة في ( موضع ) النفي تعم ولا يمكن إثبات التعميم إلا أن يجعل بمعنى واو العطف ولكن على أن يتناول كل واحد منهما على الانفراد لا على الاجتماع كما هو موجب حرف الواو ، ولهذا قلنا لو قال والله أكلم فلانا أو فلانا فإنه يحنث إذا كلم أحدهما ، بخلاف قوله فلانا وفلانا فإنه لا يحنث ما لم يكلمهما ، ولكن يتناول كل واحد ( منهما ) على الانفراد حتى لا يثبت له الخيار ، ولو كان في الايلاء بأن قال لا أقرب
216
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 215