responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وذلك يكون بطريقين : التأمل في محل الكلام والتأمل في صيغة الكلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان التأمل في المحل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد بالكلام تعريف ما وضع الاسم له < / فهرس الموضوعات > فصل : في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام قد بينا أن الكلام ضربان : حقيقة ومجاز ، وأنه لا يحمل على المجاز إلا عند تعذر حمله على الحقيقة ، فتمس الحاجة إلى معرفة الحقيقة والمجاز ، والطريق في ذلك هو النظر في السبب الداعي إلى تعريف ذلك الاسم في الأسماء الموضوعة لا لمعنى ، وإلى تعريف المعنى في المعنويات ، فما كان أقرب في ذلك فهو أحق ، وما كان أكثر إفادة فهو أولى بأن يجعل حقيقة ، وذلك يكون بطريقين : التأمل في محل الكلام ، والتأمل في صيغة الكلام .
أما بيان التأمل في المحل في اختلاف العلماء في موجب العام فعند بعضهم موجبه عند الاطلاق أخص الخصوص ، وعندنا موجبه العموم ، وما قلناه أحق لأنه إذا حمل على أخص الخصوص يبقى بعض ما تناوله مطلق الكلام غير مراد به ، والمراد بالكلام تعريف ما وضع الاسم له ، فإذا كان صيغة العام موضوعا لمعنى العموم كان حمله عليه عند الاطلاق أحق ، ولان الخاص اسم آخر وهو ما وضع له صيغة الخاص فلو جعلنا صيغة العام تناولا للخاص أيضا فقط كان ذلك تكرارا محصنا ، وإذا كان المقصود بوضع الأسماء في الأصل إعلام المراد فحمل لفظين على شئ واحد يكون تكرارا وإخراجا لأحد اللفظين من أن يكون مفيدا .
فإن قيل : فائدته التأكيد وتوسيع الكلام ، قلنا : نعم ولكن هذا في الفائدة دون الفائدة المطلوبة بأصل الوضع ، والاطلاق يوجب الكمال فإذا حمل كل واحد من اللفظين على فائدة جديدة باعتبار أصل الوضع كان ذلك أولى من أن يحمل على التكرار لتوسعة الكلام ، فهذان الدليلان من محل الكلام قبل التأمل في صيغة اللفظ ولهذا حملنا قوله تعالى : * ( أو لامستم النساء ) * على المجامعة دون المس باليد لأنه إذا حمل على المس باليد كان تكرارا لنوع حدث واحد ، وإذا حمل على المجامعة كان بيانا لنوعي الحدث وأمرا بالتيمم لهما فيكون أكثر فائدة مع أنه معطوف على

196

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست