responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 16


< فهرس الموضوعات > وأما الذين قالوا موجبه الإباحة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الامر لطلب الأمور به < / فهرس الموضوعات > وأما الذين قالوا موجبه الإباحة اعتبروا الاحتمال لكنهم قالوا من ضرورة الامر ثبوت صفة الحسن للمأمور به ، فإن الحكيم لا يأمر بالقبيح فيثبت بمطلقه ما هو من ضرورة هذه الصيغة وهو التمكين من الاقدام عليه والإباحة ، وهذا فاسد أيضا ، فصفة الحسن بمجرده تثبت بالاذن والإباحة ، وهذه الصيغة موضوعة لمعنى خاص ، فلا بد أن تثبت بمطلقها حسنا بصفة ، ويعتبر الامر بالنهي ، فكما أن مطلق النهي يوجب قبح المنهي عنه على وجه يجب الانتهاء عنه فكذلك مطلق الامر يقتضي حسن المأمور به على وجه يجب الائتمار .
والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الامر لطلب المأمور به من المخاطب وذلك يرجح جانب الاقدام عليه ضرورة . وهذا الترجيح قد يكون بالالزام وقد يكون بالندب فيثبت أقل الامرين لأنه المتيقن به حتى يقوم الدليل على الزيادة ، وهذا ضعيف فإن الامر لما كان لطلب المأمور به اقتضى مطلقه الكامل من الطلب ، إذ لا قصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلم ، فإنه مفترض الطاعة بملك الالزام .
ثم إما أن يكون الامر حقيقة في الايجاب خاصة فعند الاطلاق يحمل على حقيقة ، أو يكون حقيقة في الايجاب والندب جميعا فيثبت بمطلقه الايجاب لتضمنه الندب والزيادة ، لا يجوز أن يقال : هو للندب حقيقة وللايجاب مجازا ، لان هذا يؤدي إلى تصويب قول من قال : إن الله لم يأمر بالايمان ولا بالصلاة ، وبطلان هذا لا يخفى على ذي لب . وما قالوا يبطل بلفظ العام فإنه يتناول الثلاثة فما فوق ذلك ، ثم عند الاطلاق لا يحمل على المتيقن وهو الأقل وإنما يحمل على الجنس لتكثير الفائدة به . وكذا صيغة الامر ، ولو لم يكن في القول بما قالوا إلا ترك الاخذ بالاحتياط لكان ذلك كافيا في وجوب المصير إلى ما قلنا ، فإن المندوب بفعله يستحق الثواب ولا يستحق بتركه العقاب ، والواجب يستحق بفعله الثواب ويستحق بتركه العقاب ، فالقول بأن مقتضى مطلق الامر الايجاب وفيه معنى الاحتياط من كل وجه ، أولى .

17

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست