responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 174


لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها يحنث كما لو أكل عينها وفي هذا جمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ في حالة واحدة . قلنا : جميع هذه المسائل تخرج مستقيما على ما ذكرنا من الأصل عند التأمل ، فقد ذكرنا أن المقصود معتبر وأنه ينزل ذلك منزلة دليل الاستثناء . ففي مسألة وضع القدم مقصود الحالف الامتناع من الدخول فيصير باعتبار مقصوده كأنه حلف لا يدخل والدخول قد يكون حافيا وقد يكون منتعلا وقد يكون راكبا فعند الدخول حافيا يحنث لا باعتبار حقيقة وضع القدم بل باعتبار الدخول الذي هو المقصود ، فعرفنا أنه إنما يحنث في المواضع كلها لعموم المجاز لا لعموم الحقيقة .
وكذلك قوله يوم يقدم فلان فالمقصود بذكر اليوم هنا الوقت ، لأنه قرن به ما هو غير ممتد ولا يختص ببياض النهار ، واليوم إنما يكون عبارة عن بياض النهار إذا قرن بما يمتد ليصير معيارا له ، حتى إذا قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم ليلا لا يصير الامر بيدها ، وكذلك إذا قرن بما يختص بالنهار كقوله لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ، فأما إذا قرن بما لا يمتد ولا يختص بأحد الوقتين يكون عبارة عن الوقت ، كما في قوله تعالى : * ( ومن يولهم يومئذ دبره ) * واسم الوقت يعم الليل والنهار فلعموم المجاز قلنا بأنها تطلق في الوجهين جميعا ، حتى إذا قال ليلة يقدم فلان فقدم نهارا لم تطلق لان الحقيقة هنا مرادة فيتنحى المجاز . وفي مسألة دخول دار فلان المقصود إضافة السكنى وذلك يعم السكنى بطريق الملك والعارية ، وإذا دخل دارا يسكنها فلان بالملك إنما يحنث لعموم المجاز لا للملك ، حتى لو كان الساكن فيها غير فلان لم يحنث وإن كانت مملوكة لفلان . وفي مسألتي السير قياس واستحسان في القياس يتنحى المجاز في الأمان كما في الوصية ، وفي الاستحسان قال : المقصود من الأمان حقن الدم وهو مبني على التوسع واسم الأبناء والموالي من حيث الظاهر يتناول الفروع إلا أن الحقيقة تتقدم على المجاز في كونه مرادا ، ولكن مجرد الصورة تبقى شبهته في حقن الدم كما ثبت الأمان بمجرد الإشارة من الفارس إذا دعا الكافر بها إلى نفسه لصورة المسالمة وإن لم يكن ذلك حقيقة .
فإن قيل : لماذا لم تعتبر هذه الصورة في إثبات الأمان للأجداد والجدات عند

175

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست