responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 21


ولم تطلق إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ، وهذا لان المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز ، وهذه الصيغة لا تحتمل العدد والتكرار عند التنجيز فكذلك عند التعليق بالشرط إذا وجد الشرط ، وإنما يحكى هذا الكلام عن الشافعي رحمه الله فإنه أوجب التيمم لكل صلاة واستدل عليه بقوله تعالى : * ( إذا قمتم إلى الصلاة ) * إلى قوله : * ( فتيمموا ) * وقال ظاهر هذا الشرط يوجب الطهارة عند القيام إلى كل صلاة غير أن النبي ( ص ) لما صلى صلوات بوضوء واحد ترك هذا في الطهارة بالماء لقيام الدليل فبقي حكم التيمم على ما اقتضاه أصل الكلام . وهذا سهو ، فالمراد بقوله : * ( إذا قمتم إلى الصلاة ) * : أي وأنتم محدثون ، عليه اتفق أهل التفسير ، وباعتبار إضمار هذا السبب يستوي حكم الطهارة بالماء والتيمم ، وهذا هو الجواب عما يستدلون به من العبادات والعقوبات ، فإن تكررها ليس بصيغة مطلق الامر ولا بتكرر الشرط بل بتجدد السبب الذي جعله الشرع سببا موجبا له ، ففي قوله تعالى : * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) * أمر بالأداء وبيان للسبب الموجب وهو دلوك الشمس ، فقد جعل الشرع ذلك الوقت سببا موجبا للصلاة إظهارا لفضيلة ذلك الوقت بمنزلة قول القائل : أد الثمن للشراء والنفقة للنكاح يفهم منه الامر بالأداء والإشارة إلى السبب الموجب لما طولب بأدائه . ولما أشكل على الأقرع بن حابس رضي الله عنه حكم الحج حتى سأل فقد كان من المحتمل أن يكون وقت الحج هو السبب الموجب له بجعل الشرع إياه لذلك بمنزلة الصوم والصلاة ، ومن المحتمل أن يكون السبب ما هو غير متكرر وهو البيت والوقت شرط الأداء والنبي عليه السلام بين له بقوله :
بل مرة ، أن السبب هو البيت وفي قوله عليه السلام : ولو قلت في كل عام لوجبت دليل على أن مطلق الامر لا يوجب التكرار ، لأنه لو كان موجبا له كان الوجوب في كل عام بصيغة الامر لا بهذا القول منه ، وقد نص على أنها كانت تجب بقوله لو قلت في كل عام . . .
ثم الحجة لنا في أن هذه الصيغة لا توجب التكرار ولا تحتمله أن قوله افعل

22

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست