responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 192


ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا ) * فإن بسياق النظم يتبين أن المراد هو الزجر والتوبيخ دون الامر والتخيير ، وكذلك قوله تعالى : * ( اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ) * فإن بسياق النظم يتبين أنه ليس المراد ما هو موجب صيغة الامر بهذه الصفة . وعلى هذا لو أقر وقال : لفلان علي ألف درهم إن شاء الله لم يلزمه شئ ، ولو قال : لفلان علي ألف درهم ليس له علي شئ إن شاء الله تلزمه الألف ، لان قوله ليس رجوع وصيغة قوله إن شاء الله صيغة التعليق ، والارسال والتعليق كل واحد منهما متعارف بين أهل اللسان فكان ذلك من باب البيان لا من باب الرجوع ووجوب المال عليه من حكم إرسال الكلام فمع صيغة التعليق لا يلزمه حكم الارسال باعتبار سياق النظم . وقال في السير الكبير : لو قال مسلم لحربي محصور انزل فنزل كان آمنا ، ولو قال انزل إن كنت رجلا فنزل كان فيئا ، ولو قال له الحربي المأسور في يده الأمان الأمان وقال المسلم في جوابه الأمان الأمان كان آمنا حتى لو أراد قتله بعد هذا فعلى أمراء الجيش أن يمنعوه من ذلك ولا يصدقونه في قوله أردت رد كلامه ، ولو قال الأمان الأمان ستعلم ما تلقى أو قال الأمان الأمان تطلب أو قال لا تعجل حتى ترى لم يكن ذلك أمانا بدلالة سياق النظم . وكذلك لو قال لغيره اصنع في مالي ما شئت إن كنت رجلا أو قال طلق زوجتي إن كنت رجلا لم يكن توكيلا . ولو قال لغيره : لي عليك ألف درهم فقال الآخر لك علي ألف درهم ما أبعدك من ذلك لم يكن إقرارا . فعرفنا أن بدليل سياق النظم تترك الحقيقة .
وبيان النوع الرابع : في قوله تعالى : * ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) * فإن كل واحد يعلم بأنه ليس بأمر لأنه لا يجوز أن يظن ظان بأن الله تعالى يأمر بالكفر بحال ، فتبين بأن المراد الاقدار والامكان لعلمنا أن ما يأتي به اللعين يكون بإقدار الله تعالى عليه إياه ، وكذلك قول القائل اللهم اغفر لي يعلم أنه سؤال لا أمر لوصف المتكلم وهو أن العبد المحتاج إلى نعمة مولاه لا يطلب منه النعمة إلزاما وإنما يسأله ذلك سؤالا ، وعلى هذا قلنا إذا قال لغيره تعال

193

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست