responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 329


العمل بها . ويحكى عن النظام أن خبر الواحد عند اقتران بعض الأسباب به موجب للعلم ضرورة . قال : ألا ترى أن من مر بباب فرأى آثار غسل الميت ، وسمع عجوزا تخرج من الدار وهي تقول مات فلان ، فإنه يعلم موته ضرورة بهذا الخبر ، لاقتران هذا السبب به . قال : وهو علم يحدثه الله تعالى في قلب السامع بمنزلة العلم للسامع بخبر التواتر إذ ليس في التواتر إلا مجموع الآحاد ، ويجوز القول بأن الله تعالى يحدثه في قلب بعض السامعين دون البعض كما أنه يحدث الولد ببعض الوطئ دون البعض .
وهذا قول باطل ، فإن ما يكون ثابتا ضرورة لا يختلف الناس فيه ، بمنزلة العلم الواقع بالمعاينة والعلم الواقع بخبر التواتر . ثم في هذا إبطال أحكام الشرع من الرجوع إلى البينات والايمان عند تعارض الدعوة والانكار ، والمصير إلى اللعان عند قذف الزوج زوجته فإن القرائن من أبين الأسباب ، وكان ينبغي أن يكون خبر الزوج موجبا العلم ضرورة فلا يجوز للقاضي عند ذلك أن يصير إلى اللعان ، وكذلك في سائر الخصومات ينبغي أن ينتظر إلى أن يحصل له علم الضرورة بخبر المخبرين فيعمل به ، واقتران المعجزات بأخبار الرسل من أقوى الأسباب . ثم العلم الحاصل بالنبوة يكون كسبيا لا ضروريا فكيف يستقيم مع هذا لأحد أن يقول إن بخبر الواحد يثبت العلم الضروري بحال من الأحوال .
فإن قيل : فقد قلتم الآن إن من جحد الرسالة فإنما جحد بعد العلم بها ، فدل أن العلم الضروري كان ثابتا بالخبر . قلنا : إنما كان ذلك من قوم متعنتين عرفوا نعت رسول الله ( ص ) ونبوته من كتابهم ثم جحدوا عنادا ، كما قال تعالى : * ( وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) * ولا يظن أحد أن جميع الكفار كانوا عالمين بذلك ضرورة ثم تواطؤا على الجحود على ذلك ، لان في هذا القول نفي العلم بخبر التواتر ، فإن ثبوت العلم به باعتبار انتفاء تهمة التواطؤ فكيف يجوز إثبات علم الضروري عند خبر الواحد بطريق يدل على نفي العلم بخبر التواتر ، وبمثله

330

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست