responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في حال الردة عندنا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق يصلى ثانيا عندنا < / فهرس الموضوعات > مسائلهم تدل على ذلك ، فإن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في حال الردة عندنا وتلزمه عند الشافعي والمرتد كافر . واستدل بعض أصحابنا على أن الخلاف بيننا وبين الشافعي أن تنصيص علمائنا أن ذلك لا يلزمه القضاء بعد الاسلام دليل على أنه لم يكن مخاطبا بأدائها في حالة الكفر وهذا ضعيف ، فسقوط القضاء عن المرتد والكافر الأصلي بعد الاسلام بوجود الدليل المسقط وهو قوله تعالى : * ( إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) * وقال عليه السلام : الاسلام يجب ما قبله والسقوط بإسقاط من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل الوجوب . ومنهم من استدل على ذلك بمن صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم أسلم في آخر الوقت فعليه أداء فرض الوقت عندنا ، لان بالردة ينعدم خطاب الأداء في حقه والاعتداد بما مضى كان بناء عليه ، فإذا أسلم وقد بقي شئ من الوقت يثبت الوجوب باعتباره ويصير مخاطبا بالأداء ابتداء ، وعلى قول الشافعي لا يلزمه الأداء لان الخطاب بالأداء لا ينعدم في حقه بالردة فبقي المؤدى معتدا به ، وعلى هذا لو حج ثم ارتد ثم أسلم ولكن هذا ضعيف أيضا ، فإن المؤدى إنما لا يكون معتدا به بعد الردة لان الردة تحبط العمل ، قال الله تعالى : * ( ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ) * يعني ما اكتسب من العبادات وما حبط لا يكون معتدا فلهذا ألزمناه الأداء ثانيا . ومنهم من جعل هذه المسألة فرعا لأصل معروف بيننا وبينهم أن الشرائع عندهم من نفس الايمان وهم مخاطبون بالايمان ( فيخاطبون بالشرائع وعندنا الشرائع ليست من نفس الايمان وهم مخاطبون بالايمان ) فلا يخاطبون بالأداء بالشرائع التي تبتنى على الايمان ما لم يؤمنوا وهذا ضعيف أيضا ، فإنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات وليس شئ من ذلك من نفس الايمان أيضا .
فالذي يصح من الاستدلال لمشايخنا رحمهم الله على هذا المذهب لفظ مذكور في الكتاب ، وهو أن من نذر أن يصوم شهرا ثم ارتد ثم أسلم فليس عليه من الصوم المنذور شئ ، لان الردة تبطل كل عبادة ومعلوم أنه لم يرد بهذا التعليل العبادة المؤداة فهو ما أدى المنذور بعد ، فعرف أن الردة تبطل وجوب أداء كل عبادة ، فيكون هذا شبه التنصيص عن أصحابنا أن الخطاب بأداء الشرائع التي تحتمل السقوط لا يتناولهم

75

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست