responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 47


وجوب الصوم بالنذر بالاعتكاف ، حتى قال أبو يوسف رحمه الله في رواية : يبطل نذره لأنه يبقى اعتكافا بغير صوم وذلك لا يكون واجبا . وقلنا يجب الصوم لوجوب الاعتكاف لان بانعدام التبع لا ينعدم الأصل ، وبوجوب الأصل يجب التبع عند زوال المانع .
قال رضي الله عنه : واعلم بأن الأداء في الامر الموقت يكون في الوقت ، وفي غير الموقت يكون الأداء في العمر ، لان جميع العمر فيه بمنزلة الوقت فيما هو موقت ، وهو أنواع ثلاثة : كامل ، وقاصر ، وأداء يشبه القضاء حكما . فالكامل هو الأداء المشروع بصفته كما أمر به ، والقاصر بأن يتمكن نقصان في صفته ، وذلك مثل الصلاة المكتوبة بالجماعة فهي أداء محض ، أو الأداء من المنفرد يكون قاصرا لنقصان في صفة الأداء فإنه مأمور بالأداء بالجماعة ، ولهذا لا يكون الجهر بالقراءة عزيمة في حق المنفرد في صلاة الليل ، لان ذلك من شبه الأداء المحض ، ومن اقتدى بالامام من أول الصلاة وأداها معه كان ذلك أداء محضا ، ولو اقتدى به في القعدة الأخيرة ثم قام وأدى الصلاة كان ذلك أداء قاصرا ، لأنه يؤديها في الوقت ولكنه منفرد فيما يؤدي ، لان اقتداءه بالامام فيما فرغ الامام من أدائه لا يتحقق فكان منفردا في الأداء وإن كان مقتديا في التحريمة لأنه أدركها مع الامام ، ولهذا لا يصح اقتداء الغير به وتلزمه القراءة وسجود السهو لو سها لكونه منفردا وأداء المنفرد قاصر ولهذا لا يجهر بالقراءة . ولو اقتدى بالامام في أول الصلاة ثم نام خلفه حتى فرغ الامام أو سبقه الحدث فذهب وتوضأ ثم جاء بعد فراغ الامام فهو مؤد يشبه أداؤه القضاء في الحكم ، لان باعتبار بقاء الوقت هو مؤد ، وباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الامام حين تحرم معه كان هو قاضيا لما فاته بفراغ الامام ، ولهذا جعلناه في حكم المقتدي حتى لا تلزمه القراءة ، ولو سها لا يلزمه سجود السهو ، لان القضاء بصفة الأداء واجب بما وجب به الأداء فإن قيل هذا على العكس فصاحب الشرع جعل المسبوق قاضيا بقوله عليه السلام : وما فاتكم فاقضوا فكيف يستقيم جعل المسبوق مؤديا وجعل اللاحق قاضيا حكما ؟ قلنا : قد بينا أن استعمال

48

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست