responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > البحث في قوله تعالى " والسارق والسارقة " في خصوصية السرقة والزيادة عليها بخبر الواحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نظائر الخاص من ( أن تبتغوا بأموالكم ) و ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ) و ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ) و ( فإن طلقها ) < / فهرس الموضوعات > ففرضية الغسل في المغسولات والمسح في الممسوحات ثابت بهذا النص ، واشتراط النية والموالاة والترتيب والتسمية ليكون فرضا لا يزول الحدث بدونها مع وجود الغسل والمسح لا يكون عملا بهذا الخاص بل يكون نسخا له ، وجعل ذلك واجبا أو سنة للاكمال كما هو موجب خبر الواحد يكون عملا بكل دليل ومراعاة لمرتبة كل دليل . فتبين أن فيما ذهب إليه الخصم حط درجة النص عن مرتبته أو رفع درجة خبر الواحد فوق مرتبته فلا يكون القول به صحيحا . وقال الشافعي في قوله تعالى :
* ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * : فإن القطع لفظ خاص لمعنى معلوم ، فإبطال عصمة المال والتقوم الذي كان ثابتا قبل فعل السرقة أو بعده قبل القطع لا يكون عملا بهذا الخاص ، بل يكون زيادة أثبتموه بالرأي أو بخبر الواحد ، فقد دخلتم فيما أبيتم . ولكنا نقول : ما أثبتنا ذلك إلا بلفظ خاص في الآية وهو قوله تعالى : * ( جزاء بما كسبا نكالا من الله ) * فاسم الجزاء يطلق على ما يجب حقا لله تعالى بمقابلة أفعال العباد ، فثبت بهذا اللفظ الخاص أن القطع حق الله تعالى خالصا ، وتبين به أن سببه جناية على حق الله تعالى ، ولا يجب القطع إلا باعتبار العصمة والتقوم في المسروق ، فبه يتبين أن العصمة والتقوم عند فعل السرقة صار حقا لله تعالى حيث وجب القطع باعتباره حقا له ويتم ذلك بالاستيفاء ، لان ما يجب حقا لله تعالى فتمامه يكون بالاستيفاء إذ المقصود به الزجر وذلك يحصل بالاستيفاء ، وبهذا التحقيق تبين أن العصمة والتقوم لم يبق حقا للعبد فلا يجب الضمان به ، أو عرفنا ذلك من قوله تعالى : * ( جزاء بما كسبا ) * فإن الجزاء لغة يستدعي الكمال ، من قولهم : جزى : أي قضى ، أو جزأ بالهمزة : أي كفى ، وكمال الجزاء باعتبار كمال السبب ، وهو أن يكون الفعل حراما لعينه ، فمع بقاء التقوم والعصمة حقا للمالك لا يكون الفعل حراما لعينه بل لغيره وهو حق المالك ، فعرفنا أنه لم يبق العصمة والتقوم في المحل حقا للعبد عندنا باعتبار خاص منصوص عليه ، ولا يدخل عليه الملك فإنه يبقى للمالك حتى يسترده إن كان قائما بعينه ، لان مع بقاء الملك له لا تنعدم صفة الكمال في السبب وهو كون

129

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست