responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 178


أن صلاحية الاستعارة غير مختص بطريق اللغة وأن الاتصال في المعاني والأحكام الشرعية يصلح للاستعارة ، وهذا لان الاستعارة للقرب والاتصال وذلك يتحقق في المحسوس وغير المحسوس ، فالأحكام الشرعية قائمة بمعناها متعلقة بأسبابها فتكون موجودة حكما بمنزلة الموجود حسا فيتحقق معنى القرب والاتصال فيها ، ولان المشروعات إذا تأملت في أسبابها وجدتها دالة على الحكم المطلوب بها باعتبار أصل اللغة فيما تكون معقولة المعنى والكلام فيه ولا استعارة فيما لا يعقل معناه ، ألا ترى أن البيع مشروع لايجاب الملك وموضوع له أيضا في اللغة ، وقد اتفق العلماء في جواز استعارة لفظ التحرير لايقاع الطلاق به ، وجوز الشافعي رحمه الله استعارة لفظ الطلاق لايقاع العتق به ، والأئمة من السلف استعملوا الاستعارة بهذا الطريق أيضا وكتاب الله تعالى ناطق بذلك ، يعني قوله تعالى : * ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ) * فإن الله تعالى جعل هبتها نفسها جوابا للاستنكاح وهو طلب النكاح ، ولا خلاف أن نكاح رسول الله ( ص ) كان ينعقد بلفظ الهبة على سبيل الاستعارة لا على سبيل حقيقة الهبة ، فإن الهبة لتمليك المال فلا يكون عاملا بحقيقتها فيما ليس بمال ، ولأنها لا توجب الملك إلا بالقبض فيما كانت حقيقة فيه فكيف فيما ليست بحقيقة فيه ، فعرفنا أنها استعارة قامت مقام النكاح بطريق المجاز ، وكذلك كان يتعلق بنكاحه حكم القسم والطلاق والعدة وإن كان معقودا بلفظ الهبة ، فعرفنا أنه كان بطريق الاستعارة على معنى أن اللفظ متى صار مجازا عن غيره سقط اعتبار حقيقته وصار التكلم به كالتكلم بما هو مجاز عنه . ثم ليس للرسالة أثر في معنى الخصوصية بوجوه الكلام ، فإن معنى الخصوصية هو التخفيف والتوسعة وما كان يلحقه حرج في استعمال لفظ النكاح فقد كان أفصح الناس ، وهذه جملة لا خلاف فيها ، إلا أن الشافعي رحمه الله قال نكاح غيره لا ينعقد بهذا اللفظ لأنه عقد مشروع لمقاصد لا تحصى مما يرجع إلى مصالح الدين والدنيا ، ولفظ النكاح والتزويج يدل على ذلك باعتبار أنها تبتنى على الاتحاد ، فالتزويج تلفيق بين الشيئين على وجه يثبت به الاتحاد بينهما في المقصود كزوجي الخف ومصراعي الباب ، والنكاح

179

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست