responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 105


< فهرس الموضوعات > سبب وجوب الطهارة الصلاة والحدث شرط وجوب الأداء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سبب وجوب الزكاة المال بصفة أن يكون نصابا ناميا < / فهرس الموضوعات > وجوب الأداء حتى كان الأداء جائزا قبله ، ولا يتكرر وجوب الأداء بتجدد هذه الأيام ، وهنا أيضا لا يتكرر وجوب الأداء بتجدد ملك الزاد والراحلة ، فعرفنا أنه شرط لوجوب الأداء .
وسبب وجوب الطهارة الصلاة فإنها تضاف إليها شرعا ، فيقال تطهر للصلاة ، فأما الحدث فهو شرط وجوب الأداء بالامر وهو قوله تعالى : * ( فاغسلوا وجوهكم ) * الآية ، لا أن يكون سببا للوجوب ، وكيف يكون سببا ( للوجوب ) وهو ناقض للطهارة ؟ فما كان مزيلا للشئ رافعا له لا يصلح سببا لوجوبه ولهذا جاز الأداء بدونه ، وكان الوضوء على وضوء نورا على نور ، ولا يجب الأداء مع تحقق الحدث بدون وجوب الصلاة ، فإن الجنب إذا حاضت لا يجب عليها الاغتسال ما لم تطهر لأنه ليس عليها وجوب الصلاة ، وبهذا تبين أن الطهارة ليست بعبادة مقصودة ولكنها شرط الصلاة وما يكون شرطا للشئ يتعلق به صحته ، ووجوبه بوجوب الأصل بمنزلة استقبال القبلة فإن وجوبه بوجوب الصلاة والشهود في باب النكاح ثبوتها بثبوت النكاح لكون الشهود شرطا في النكاح .
وسبب وجوب الزكاة المال بصفة أن يكون نصابا ناميا ، ألا ترى أنه يضاف إلى المال وأنه يتضاعف بتضاعف النصب في وقت واحد ولكن الوجوب بواسطة غنى المالك ، قال رسول الله ( ص ) : لا صدقة إلا عن ظهر غنى والغنى لا يحصل بأصل المال ما لم يبلغ مقدارا وذلك في النصاب شرعا ، والوجوب بصفة اليسر ولا يتم ذلك إلا إذا كان المال ناميا ولهذا يضاف إلى سبب النماء أيضا فيقال زكاة السائمة وزكاة التجارة ، فأما مضي الحول فهو شرط لوجوب الأداء من حيث إن النماء لا يحصل إلا بمضي الزمان ولهذا جاز الأداء بعد كمال النصاب قبل حولان الحول وجواز الأداء لا يكون قبل تقرر سبب الوجوب حتى لو أدى قبل كمال النصاب لم يجز .
فإن قيل : الزكاة يتكرر وجوبها في مال واحد باعتبار الأحوال ، وبتكرر الشرط لا يتجدد الواجب ؟ قلنا : ليس كذلك بل يتكرر الوجوب بتجدد النماء الذي هو وصف

106

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست