responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 159


لا يتناول إلا ما يتناوله الأول بمنزلة اسم الجنس ، وعلى هذا قال أبو حنيفة : إذا أقر بمائة درهم في موطن وأشهد شاهدين ثم أقر بمائة في موطن آخر وأشهد شاهدين كان الثاني غير الأول ، ولو كتب صكا فيه إقرار بمائة وأشهد شاهدين في مجلس ثم شاهدين في مجلس آخر كان المال واحدا ، لأنه حين أضاف الاقرار إلى ما في الصك صار الثاني معرفا فيتناول ما يتناوله الأول فقط ، كما في قوله تعالى : * ( فعصى فرعون الرسول ) * ولو كان في مجلس واحد أقر مرتين فالمال واحد استحسانا ، لان للمجلس تأثيرا في جمع الكلمات المتفرقة وجعلها ككلمة واحدة فباعتباره يكون الثاني معرفا من وجه ، وقال أبو يوسف ومحمد في المجلسين كذلك باعتبار العادة ، لان الانسان يكرر الاقرار الواحد بين يدي كل فريق من الشهود لمعنى الاستيثاق والمال مع الشك لا يجب فلاحتمال الإعادة بطريق العادة لم يلزمه إلا مال واحد .
ثم هذه النكرة تحتمل معنى العموم إذا اتصل بها دليل العموم ، وذلك أنواع :
منها النكرة في موضع النفي فإنها تعم ، قال تعالى : * ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) * والرجل يقول : ما رأيت رجلا اليوم فإنما يفهم منه نفي هذا الجنس على العموم وهذا التعميم ليس بصيغة النكرة بل لمقتضاها ، وبه تبين معنى الفرق بين النكرة في الاثبات والنكرة في النفي ، لان في موضع الاثبات المقصود إثبات المنكر وفي موضع النفي المقصود نفي المنكر ، فالصيغة في الموضعين تعمل فيما هو المقصود إلا أن من ضرورة نفي رؤية رجل منكر نفي رؤية جنس الرجال ، فإنه بعد رؤية رجل واحد لو قال ما رأيت اليوم رجلا كان كاذبا ، ألا ترى أنه لو أخبر بضده فقال رأيت اليوم رجلا كان صادقا وليس من ضرورة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره ، فهذا معنى قولنا : النكرة في النفي تعم وفي الاثبات تخص . ومما يدل على العموم في النكرة الألف واللام إذا اتصلا بنكرة ليس في جنسها معهود ، قال تعالى :
* ( إن الانسان لفي خسر ) * وقال تعالى : * ( والسارق والسارقة ) * وقال تعالى : *

160

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست