نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 10
< فهرس الموضوعات > باب الامر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف الامر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاختلاف في إطلاق الامر على الفعل والحج في ذلك < / فهرس الموضوعات > وما توفيقي إلا بالله عليه أتكل ، وإليه أبتهل ، وبه أعتصم ، وله أستسلم ، وبحوله أعتضد ، وإياه أعتمد ، فمن اعتصم به فاز بالخيرات سهمه ، ولاح في الصعود نجمه . فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي ، لان معظم الابتلاء بهما ، وبمعرفتهما تتم معرفة الاحكام ، ويتميز الحلال من الحرام . باب الأمر قال رضي الله عنه : اعلم أن الامر أحد أقسام الكلام بمنزلة الخبر والاستخبار ، وهو عند أهل اللسان قول المرء لغيره افعل ، ولكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذا خاطب المرء بها من هو مثله أو دونه فهو أمر ، وإذا خاطب بها من هو فوقه لا يكون أمرا ، لان الامر يتعلق بالمأمور . فإن كان المخاطب ممن يجوز أن يكون مأمور المخاطب كان أمرا ، وإن كان ممن لا يجوز أن يكون مأموره لا يكون أمرا ، كقول الداعي : اللهم اغفر لي وارحمني ، يكون سؤالا ودعاء لا أمرا . ثم المراد بالامر يعرف بهذه الصيغة فقط ولا يعرف حقيقة الامر بدون هذه الصيغة في قول الجمهور من الفقهاء . وقال بعض أصحاب مالك والشافعي يعرف حقيقة المراد بالامر بدون هذه الصيغة . وعلى هذا يبتني الخلاف في أفعال رسول الله ( ص ) أنها موجبة أم لا ؟ واحتجوا في ذلك بقوله تعالى : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) * : أي عن سمته وطريقته في أفعاله ، وقال تعالى : * ( وما أمر فرعون برشيد ) * والمراد فعله وطريقته ، وقال تعالى : * ( وأمرهم شورى بينهم ) * : أي أفعالهم ، وقال تعالى : * ( وتنازعتم في الامر ) * : أي فيما تقدمون عليه من الفعل ، وقال تعالى : * ( قل إن الامر كله لله ) *
11
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 10