responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 343


بن أبان رحمه الله مراده من الكتاب والسنة القياس الصحيح ، فإن ثبوته بالكتاب والسنة وهو قياس الشبه في اعتبار النفقة بالسكنى من حيث إن كل واحد منهما حق مالي مستحق بالنكاح .
فإن قيل : هذا إشارة إلى غير ما أشار إليه عمر ، فإنه لم يقل لا نقبل حديثها لعلمنا أنها أوهمت ، ولكن قال : لا ندع كتاب ربنا لأنا لا ندري أصدقت أم كذبت .
قلنا : في قوله لا ندري إشارة إلى هذا المعنى ، فإن قبول الرواية والعمل به يبتني على ظهور رجحان جانب الصدق وهو بين أنه لم يظهر رجحان جانب الصدق في روايتها ، والرأي يدل على خلاف روايتها فنترك روايتها ونعمل بالقياس الصحيح ، وفي المعنى لا فرق بين هذا وبين قوله لا نقبل روايتها ، بمنزلة القاضي يرد شهادة الفاسق بقوله ائت بشاهد آخر ائت بحجة . ومن هذا النحو حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في القسامة : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ وحديث بسرة رضي الله عنها : من مس ذكره فليتوضأ وحديث أبي هريرة : من أصبح جنبا فلا صوم له وأما ما لم يشتهر عندهم ولم يعارضوه بالرد فإن العمل به لا يجب ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس ، لان من كل من الصدر الأول فالعدالة ثابتة له باعتبار الظاهر ، لأنه في زمان الغالب من أهله العدول على ما قال عليه السلام :
خير الناس قرني الذي أنا فيهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم فباعتبار الظاهر يترجح جانب الصدق في خبره ، وباعتبار أنه لم تشتهر روايته في السلف يتمكن تهمة الوهم فيه فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به ولكن لا يجب العمل به ، لان الوجوب شرعا لا يثبت بمثل هذا الطريق الضعيف ، ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستور ، ولم يوجب على القاضي القضاء ، لأنه كان في القرن الثالث والغالب على أهله الصدق ، فأما في زماننا رواية مثل هذا لا يكون مقبولا ، ولا يصح العمل به ما لم يتأيد بقبول العدول روايته ، لان الفسق

344

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست