responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 177


وإنما طريق معرفة المجاز الوقوف على مذهب العرب في الاستعارة دون السماع بمنزلة القياس في أحكام الشرع ، فإن طريق تعدية حكم النص إلى الفروع معلوم وهو التأمل في معاني النص واختيار الوصف المؤثر منها لتعدية الحكم بها إلى الفروع ، فإذا وقف مجتهد على ذلك وأصاب طريقه كان ذلك مسموعا منه وإن لم يسبق به ، فكذلك في الاستعارة إذا وقف إنسان على معنى تجوز الاستعارة به عند العرب فاستعار بذلك المعنى واستعمل لفظا في موضع كان مسموعا منه وإن لم يسبق به ، وعلى هذا يجري كلام البلغاء من الخطباء والشعراء في كل وقت .
فنقول : طريق الاستعارة عند العرب الاتصال ، والاتصال بين الشيئين يكون صورة أو معنى ، فإن كل موجود متصور تكون له صورة ومعنى ، فالاتصال لا يكون إلا باعتبار الصورة أو باعتبار المعنى . فأما الاستعارة للاتصال معنى فنحو تسمية العرب الشجاع أسدا للاتصال بينهما في معنى الشجاعة والقوة ، والبليد حمارا لاتصال بينهما في معنى البلادة ، والاستعارة للاتصال صورة نحو تسمية العرب المطر سماء ، فإنهم يقولون : ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم يعنون المطر ، لأنها تنزل من السحاب والعرب تسمي كل ما علا فوقك سماء ويكون نزول المطر من علو فسموه سماء مجازا للاتصال صورة ، وقال تعالى : * ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) * والغائط اسم للمطمئن من الأرض ، وسمي الحدث به مجازا لان يكون في المطمئن من الأرض عادة ، وهذا اتصال من حيث الصورة ، وقال تعالى : * ( أو لامستم النساء ) * والمراد الجماع لان اللمس سببه صورة فسماه به مجازا وقال تعالى : * ( إني أراني أعصر خمرا ) * ( وإنما يعصر العنب وهو مشتمل على السفل والماء والقشر إلا أنه بالعصر يصير خمرا ) في أوانه فسماه به مجازا لاتصال بينهما في الذات صورة ، فسلكنا في الأسباب الشرعية والعلل هذين الطريقين في الاستعارة وقلنا يصح الاستعارة للاتصال سببا فإنه نظير الاستعارة للاتصال صورة في المحسوسات ، وللاتصال في المعنى المشروع الذي جاء لأجله شرع يصلح الاستعارة ، وهو نظير الاتصال معنى في المحسوسات فإنه لا خلاف بين العلماء

178

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست