responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > المشترك صفته وحكمه ونظائره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين المشترك والمجمل < / فهرس الموضوعات > يوصف به مجازا ، وسيأتيك بيان هذا الفصل في باب بيان إبطال القول بتخصيص العلل الشرعية .
وأما المشترك فكل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد ، وإذا تعين الواحد مرادا به انتفى الآخر ، مثل اسم العين فإنه للناظر ، ولعين الماء ، وللشمس ، وللميزان ، وللنقد من المال ، وللشئ المعين لا على أن جميع ذلك مراد بمطلق اللفظ ولكن على احتمال كون كل واحد مرادا بانفراده عند الاطلاق ، وهذا لان الاسم يتناول كل واحد من هذه الأشياء باعتبار معنى غير المعنى الآخر ، وقد بينا أن لفظ الواحد لا ينتظم المعاني المختلفة . وبيان هذا في لفظ البينونة فإنه يحتمل معنى الإبانة ومعنى البين ومعنى البيان ، يقول الرجل بان فلان عني : أي هجرني ، وبان العضو من الجسم : أي انفصل ، وبان لي كذا : أي ظهر ، فيعلم أن مطلق اللفظ لا ينتظم هذه المعاني ولكن يحتمل كل واحد منها أن يكون مرادا ولهذا سميناه مشتركا ، فالاشتراك عبارة عن المساواة ، وفي الاحتمال وجدت المساواة بينهما فبقي المراد به مجهولا لا يمكن العمل بمطلقه في الابتداء بمنزلة المجمل إلا أن الفرق بين المشترك والمجمل أنه قد يتوصل إلى العمل بالمشترك عند التأمل في صيغة اللفظ فيرجح بعض المحتملات ويعرف أنه هو المراد بدليل في اللفظ من غير بيان آخر ، والمجمل ما لا يستدرك به المراد بمجرد التأمل في صيغة اللفظ ما لم يرجع في بيانه إلى المجمل ليصير المراد بذلك البيان معلوما لا بدليل في لفظ المجمل . وبيان المشترك في لفظ القرء ، فبين العلماء اتفاق أنه يحتمل الأطهار ويحتمل الحيض وأنه غير منتظم لهما بل إذا حملناه على الحيض لدليل في اللفظ وهو أن المرأة لا تسمى ذات القرء إلا باعتبار الحيض فينتفي كون الأطهار مرادا عندنا ، وإذا حمله الخصم على الأطهار لدليل في اللفظ وهو الاجتماع أخرج الحيض من أن يكون مرادا باللفظ . وعلى هذا قال علماؤنا رحمهم الله : لو أوصى بثلث ماله لمواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم لا تصح الوصية ، لان الاسم مشترك يحتمل أن يكون المراد به هو المولى الأعلى ويحتمل الأسفل وفي

126

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست