responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > باب الحجة الشرعية وأحكامها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقيق الحجة والبينة والبرهان والآية والدليل والشاهد لفظا والبرهان والآية والدليل ولا شاهد لفظا وعرفا < / فهرس الموضوعات > واحدة منهما قلبها ، وقال تعالى : * ( فاقطعوا أيديهما ) * والمراد قطع يد واحدة من كل واحد منهما لا قطع جميع ما يسمى يدا من كل واحد منهما لاتفاقنا على أن بالسرقة الواحدة لا تقطع إلا يد واحدة من السارق ، وقد بينا أن مطلق الكلام محمول على ما يتفاهمه الناس في مخاطباتهم فهو اعتبار الصيغة بدون الإضافة ، والمنصوص عليه الصيغة مع الإضافة إلى الجماعة ومع الإضافة إلى الجماعة موجب الصيغة حقيقة ليس ما ادعوا بل موجبه ما قلنا ، لان ما ادعوا يثبت بدون الإضافة إلى الجماعة ( وما قلنا لا يثبت بدون الإضافة إلى الجماعة ) فعرفنا أن حقيقة العمل بالمنصوص فيما قلنا ، وفيما قالوا ترك العمل بالدليل المنصوص وعمل بالمسكوت فيكون فاسدا .
هذا بيان الطريق فيما هو فاسد من وجوه العمل بالمنصوص كما ذهب إليه بعض الناس ، وقد بينا الطريق الصحيح من ذلك في أول الباب ، فمن فهم الطريقين يتيسر عليه تمييز الصحيح من الاستدلال بجميع النصوص والفاسد ، وإن خفي عليه شئ فهو يخرج بالتأمل على ما بينا من كل طريق ، والله أعلم .
باب : بيان الحجة الشرعية وأحكامها قال رضي الله عنه : اعلم بأن الحجة لغة اسم من قول القائل : حج ، أي غلب ، ومنه يقال : لج فحج ، ويقول الرجل : حاججته فحججته ، أي ألزمته بالحجة فصار مغلوبا ، ثم سميت الحجة في الشريعة ، لأنه يلزمنا حق الله تعالى بها على وجه ينقطع بها العذر ، ويجوز أن يكون مأخوذا من معنى الرجوع إليه ، كما قال القائل :
يحجون بيت الزبرقان المزعفرا أي يرجعون إليه ، ومنه : حج البيت ، فإن الناس يرجعون إليه معظمين له ، قال تعالى : * ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) * والمثابة المرجع فسميت الحجة لوجوب الرجوع إليها من حيث العمل بها شرعا ، ويستوي إن كانت موجبة

277

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست