responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > من الدليل على العميم في النكرة إلحاق وصف عام بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من جنس النكرة كلمة أي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين قوله أي عبيدي ضربته وأي عبيدي ضربك < / فهرس الموضوعات > ( الزانية والزاني ) * لما اتصل الألف واللام بنكرة ليس في جنسها معهود أوجب العموم ، ولهذا قلنا : لو قال المرأة التي أتزوجها طالق تطلق كل امرأة يتزوجها ، ولو قال : العبد الذي يدخل الدار من عبيدي حر يعتق كل عبد يدخل الدار ، وهذا لان الألف واللام للمعهود وليس هنا معهود فيكون بمعنى الجنس مجازا ، كالرجل يقول فلان يحب الدينار ومراده الجنس وفي الجنس معنى العموم كما بينا ، وعلى هذا لو قال لامرأته أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق يحتمل معنى العموم فيه حتى إذا نوى الثلاث تقع الثلاث ، ولكن بدون النية يتناول الواحدة لأنها أدنى الجنس وهي المتيقن بها ، وعلى هذا قال في الزيادات : لو وكل وكيلا بشراء الثياب يصح التوكيل بدون بيان الجنس ، لان عند ذكر الألف واللام يصير هذا بمعنى الجنس فيتناول الأدنى ، بخلاف ما لو قال ثيابا أو أثوابا فإن التوكيل لا يكون صحيحا لجهالة الجنس فيما يتناوله التوكيل . ومن الدليل على التعميم في النكرة إلحاق وصف عام بها حتى إذا قال : والله لا أكلم إلا رجلا عالما كان له أن يكلم كل عالم ، لان المستثنى نكرة في الاثبات ولكنها موصوفة بصفة عامة ، بخلاف ما لو قال إلا رجلا فكلم رجلين فإنه يحنث ، ولو قال لامرأتين له والله لا أقربكما إلا يوما فالمستثنى يوم واحد ، ولو قال إلا يوم أقربكما فيه فكل يوم يقربهما فيه يكون مستثنى لا يحنث به لأنه وصف النكرة بصفة عامة .
ومن جنس النكرة كلمة أي فإنها للخصوص باعتبار أصل الوضع ، يقول أي رجل أتاك وأي دار تريدها والمراد الفرد فقط ، وقال تعالى : * ( أيكم يأتيني بعرشها ) * والمراد الفرد من المخاطبين بدليل قوله تعالى : * ( يأتيني ) * فإنه لم يقل يأتوني ، وعلى هذا لو قال لرجل أي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم لم يعتق إلا واحد منهم لان كلمة أي يتناول الفرد منهم .
فإن قيل : أليس أنه لو قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه عتقوا جميعا ؟ قلنا : نعم ولكن كلمة أي تتناول الفرد مما يقرن به من النكرة ، فإذا قال ضربك فإنما يتناول نكرة موصوفة بفعل الضرب وهذه الصفة عامة فيتعمم بتعميم

161

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست