responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 158


المقصود به تسمية فرد من الافراد . قال الله تعالى : * ( إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ) * والمراد رسول واحد ، قال ( ص ) : في خمس من الإبل شاة وفي العادة يقال عبد من العبيد ورجل من الرجال ولا يقال رجال من الرجال . ثم هذه النكرة عند الاطلاق لا تعم عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله تكون عامة ، وبيانه في قوله تعالى : * ( فتحرير رقبة ) * فهو يقول هذه رقبة عامة يدخل فيها الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى والكافرة والمؤمنة والصحيحة والزمنة وقد خص منها الزمنة والمدبرة بالاجماع فيجوز تخصيص الكافرة منها بالقياس على كفارة القتل ، ونحن نقول : هذه رقبة مطلقة غير مقيدة بوصف فالتقييد بالوصف يكون زيادة ولا يكون تخصيصا فيكون نسخا ورفعا لحكم الاطلاق إذ المقيد غير المطلق ، وبهذا النص وجب عتق رقبة لا عتق رقاب . ثم جواز العتق في جميع ما ذكره باعتبار صلاحية المحل لما وجب بالامر ، وهذه الصلاحية ما ثبتت بهذا النص فقد كانت صالحة للتحرير قبل وجوب العتق بهذا النص ، وإنما الثابت بهذا النص الوجوب فقط وليس فيه معنى العموم ، كمن نذر أن يتصدق بدرهم فأي درهم تصدق به خرج عن نذره ، لان صلاحية المحل للتصدق لم تكن بنذره إنما الوجوب بالنذر وليس في الوجوب معنى العموم ، واشتراط الملك في الرقبة لضرورة التحرير المنصوص عليه فإن التحرير لا يصح من المرء إلا في ملكه ، واشتراط صفة السلامة لاطلاق الرقبة لان الاطلاق يقتضي الكمال والزمنة قائمة من وجه مستهلكة من وجه فلا تكون قائمة مطلقا حتى تتناولها اسم الرقبة مطلقا ، ولهذا شرط كمال الرق أيضا لان التحرير منصوص عليه مطلقا وذلك إعتاق كامل ابتداء ، وفي المدبر وأم الولد هذا من وجه تعجيل لما صار مستحقا لهما مؤجلا فلا يكون إعتاقا مبتدأ مطلقا ، وعلى هذا قلنا :
المنكر إذا أعيد منكرا فالثاني غير الأول ، لان اسم النكرة يتناول فردا غير معين وفي صرف الثاني إلى ما يتناوله الأول نوع تعيين فلا يكون نكرة مطلقا ، وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما : لن يغلب عسر يسرين ، فإن الله تعالى ذكر اليسر منكرا وأعاده منكرا وذكر العسر معرفا بالألف واللام ولو كان إطلاق اسم النكرة يوجب العموم لم يكن الثاني غير الأول ، فإن العام إذا أعيد بصيغته فالثاني

159

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست