responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 282


ومقادير الزكاة والديات وما أشبه ذلك ، وهذا لان الاتصال لا يتحقق إلا بعد انقطاع شبهة الانفصال ، وإذا انقطعت شبهة الانفصال ضاهى ذلك المسموع من رسول الله ( ص ) ، لان الناس على همم شتى ، وذلك يبعثهم على التباين في الأهواء والمرادات ، فلا يردهم عن ذلك إلى شئ واحد إلا جامع أو مانع ، وليس ذلك إلا اتفاق صنعوه ، أو سماع اتبعوه ، فإذا انقطعت تهمة الاختراع لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم تعين جهة السماع ، ولهذا كان موجبا علم اليقين عند جمهور الفقهاء .
ومن الناس من يقول الخبر لا يكون حجة أصلا . ولا يقع العلم به بوجه ، وكيف يقع العلم به والمخبرون هم الذين تولوا نقله ؟ وإنما وقوع العلم بما ليس من صنع البشر ويكون خارجا عن مقدورهم ، فأما ما يكون من صنع البشر ويتحقق منهم الاجتماع على اختراعه قلوا أو كثروا فذلك لا يكون موجبا للعلم أصلا ، هذا قول فريق ممن ينكر رسالة المرسلين ، وهذا القائل سفيه يزعم أنه لا يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا أمه ولا أباه ، بمنزلة من ينكر العيان من السوفسطائية فلا يكون الكلام معه على سبيل الاحتجاج والاستدلال ، فكيف يكون ذلك وما يثبت بالاستدلال من العلم دون ما ثبت بالخبر المتواتر ؟ فإن هذا يوجب علما ضروريا والاستدلال لا يوجب ذلك ، وإنما الكلام معه من حيث التقرير عند العقلاء بما لا يشك هو ولا أحد من الناس في أنه مكابرة وجحد لما يعلم اضطرارا ، بمنزلة الكلام مع من يزعم أنه لا حقيقة للأشياء المحسوسة . فنقول :
إذا رجع الانسان إلى نفسه علم أنه مولود اضطرارا بالخبر ، كما علم أن ولده مولود بالمعاينة وعلم أن أبويه كانا من جنسه بالخبر كما علم أن أولاده من جنسه بالعيان ، وعلم أنه كان صغيرا ثم شابا بالخبر ، كما علم ذلك من ولده بالعيان ، وعلم أن السماء والأرض كانتا قبله على هذه الصفة بالخبر ، كما يعلم أنهما على هذه الصفة للحال بالعيان ، وعلم أن آدم أبو البشر على وجه لا يتمكن فيه شبهة ، فمن أنكر شيئا من هذه الأشياء فهو مكابر جاحد لما هو معلوم ضرورة بمنزلة من أنكر العيان . ولا نقول : إن هذا العلم يحصل بفعل المخبرين بل بما هو من صنع الله تعالى ، وهو أنه خلق الخلق أطوارا ، على طباع مختلفة وهمم متباينة يبعثهم على ذلك الاختلاف والتباين ، فالاتفاق بعد ذلك مع الأسباب الموجبة للاختلاف لا يكون إلا بجامع يجمعهم على ذلك كما قررنا ، وفيه حكمة

283

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست