responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 300


فصل : السبب قال رضي الله عنه : اعلم بأن سبب الاجماع قد يكون توقيفا من الكتاب والسنة .
أما الكتاب فنحو الاجماع على حرمة الأمهات والبنات ، سببه قوله تعالى : * ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) * وأما من حيث السنة فنحو الاجماع على أن في اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية ، والاجماع على أنه لا يجوز بيع الطعام المشتري قبل القبض ، وما أشبه ذلك ، فإن سببه السنة المروية في الباب . ومن ذلك ما يكون مستنبطا بالاجتهاد على ما هو المنصوص عليه من الكتاب أو السنة ، وذلك نحو إجماعهم على توظيف الخراج على أهل السواد ، فإن عمر رضي الله عنه حين أراد ذلك خالفه بلال مع جماعة من أصحابه حتى تلا عليهم قوله تعالى : * ( والذين جاؤوا من بعدهم ) * قال : أرى لمن بعدكم في هذا الفئ نصيبا فلو قسمتها بينكم لم يبق لمن بعدكم فيها نصيب . فأجمعوا على قوله ، وسبب إجماعهم هذا الاستنباط . ولما اختلفوا في الخليفة بعد رسول الله عليه السلام قال عمر : إن رسول الله اختار أبا بكر لأمر دينكم فيكون أرضني به لأمر دنياكم . فأجمعوا على خلافته ، وسبب إجماعهم هذا الاستنباط . ومنها ما يكون عن رأي نحو إجماعهم على أجل العنين ، وإجماعهم على الحد على شارب الخمر على ما روي أن عمر رضي الله عنه لما شاورهم في ذلك قال علي : إنه إذا شرب هذي وإذا هذي افترى وحد المفترين في كتاب الله ثمانون جلدة . وهكذا قاله ابن عوف . وكان علي يقول : ما من أحد أقيم عليه حدا فيموت فأجد من ذلك في نفسي شيئا إلا حد الخمر فإنه ثبت بآرائنا .
فإن قيل كيف يستقيم هذا وإثبات الحد بالرأي لا يكون ؟ قلنا : لا نقول إثبات أصل الحد كان بالرأي بل بالسنة وهو ما ثبت أن رسول الله ( ص ) أمر بالضرب بالجريد والنعال في شرب الخمر إلا أنهم بالتفحص عرفوا مقدار ما ضرب فيه رسول الله ( ص ) وهو أن الذين كانوا عند رسول الله ( ص ) يومئذ أربعون نفرا وضرب كل واحد بنعليه ، فنقلوا بالرأي من النعال إلى الجلدات استدلالا بحد القذف وأثبتوا المقدار بالنص ، فأجمعوا أن حد الخمر ثمانون جلدة .

301

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست