responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 71


للخدمة فعلى المولى أن يؤدي عنه صدقة الفطر ، لان صفة الغنى ثابت له بملك من النصاب سوى هذا القدر ، وأصل المالية غير معتبرة فيمن يجب الأداء عنه ، ولهذا تجب عن ولده الحر ، وكذلك الغنى به غير معتبر فإنه يجب الأداء عن المدبر وأم الولد وإن لم يكن هو غنيا بملكه فيهما ، فكذلك إذا كان العبد مشغولا بالدين لان ذلك الدين على العبد يوجب استحقاق ماليته فيخرج المولى من أن يكون غنيا به ، ولو كان هذا العبد المديون للتجارة لم يجب على المولى أن يؤدي عنه زكاة التجارة ، لان الغنى بالمال الذي يجب أداء الزكاة عنه شرط ليكون الأداء بصفة اليسر وذلك ينعدم بقيام الدين على العبد ، ولا يدخل على ما ذكرنا وجوب كفارة الموسر على المديون مع اعتبار صفة اليسر في التكفير بالمال ، لان المذكور في كتاب الايمان أنه إذا حنث في يمين وله ألف درهم وعليه مثلها دين فإنه يكفر بالصوم بعدما يقضي دينه بالمال ، ولم يتعرض لما قبل قضاء الدين أنه بماذا يكفر ، فقال بعض مشايخنا : يكفر بالصوم أيضا لان ما في يده من المال مستحق بدينه مشغول بحاجته ، وفي التكفير بالمال صفة اليسر معتبر بدليل التخيير الثابت بالنص ، وبسبب الدين ينعدم اليسر فيكفر بالصوم ، ومنهم من يقول : يلزمه التكفير بالمال لان الكفارة أوجبت ساترة أو زاجرة وما أوجبت شكرا للنعمة فلا تشبه الزكاة من هذا الوجه فإنها أوجبت شكرا للنعمة والغنى ، ولهذا يشترط لايجابها أتم وجوه الغنى وذلك بالمال النامي ، وحاجته إلى قضاء الدين بالمال يعدم تمام الغنى ، ولا يعدم معنى حصول الثواب له إذا تصدق به ليكون ذلك ساترا للإثم الذي لحقه بارتكاب محظور اليمين وهو المقصود بالكفارة ، قال تعالى : * ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) * يوضحه أن معنى الاغناء غير معتبر في التكفير بالمال ، ألا ترى أنه يحصل بالاعتاق وليس فيه إغناء ، ولهذا قلنا يحصل التكفير بالمال بطعام الإباحة وإن كان الاغناء لا يحصل به ، فعرفنا أن المعتبر في التكفير بالمال أصل اليسر لا نهايته وتيسير الأداء قائم بملك المال مع قيام

72

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست