responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 18


الألفاظ لها كانت لازمة لمطلقها إلا أن يقوم الدليل بخلافه ، فكذلك معنى طلب المأمور بهذه الصيغة ، ولان قولنا أمر فعل متعد لازمه ائتمر والمتعدي لا يتحقق بدون اللازم ، فهذا يقتضي أن لا يكون أمرا بدون الائتمار ، كما لا يكون كسرا بدون الانكسار ، وحقيقة الائتمار بوجود المأمور به إلا أن الوجود لو اتصل بالامر ولا صنع للمخاطب فيه سقط التكليف ، وهذا لا وجه له ، لان في الائتمار للمخاطب ضرب اختيار بقدر ما ينتفي به الجبر ويستحق الثواب بالاقدام على الائتمار ، وذلك لا يتحقق إذا اتصل الوجود بصيغة الامر ، فلم تثبت حقيقة الوجود بهذه الصيغة تحرزا عن القول بالجبر ، فأثبتنا به آكد ما يكون من وجوه الطلب وهو الالزام ، ألا ترى أن بمطلق النهي يثبت آكد ما يكون من طلب الاعدام وهو وجوب الانتهاء ، ولا يثبت الانعدام بمطلق النهي ، وكذلك بالامر ، لان إحدى الصيغتين لطلب الايجاد والأخرى لطلب الاعدام .
ومن فروع هذا الفصل الامر بعد الحظر ، فالصحيح عندنا أن مطلقه للايجاب أيضا لما قررنا أن الالزام مقتضى هذه الصيغة عند الامكان إلا أن يقوم دليل مانع .
وبعض أصحاب الشافعي يقولون : مقتضاه الإباحة لأنه لإزالة الحظر ومن ضرورته الإباحة فقط فكأن الآمر قال : كنت منعتك عن هذا فرفعت ذلك المنع وأذنت لك فيه . فاستدلوا على هذا بقوله تعالى : * ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) * . وبقوله تعالى : * ( وإذا حللتم فاصطادوا ) * ولكنا نقول : إباحة الاصطياد للحلال بقوله : * ( أحل لكم الطيبات ) * الآية لا بصيغة الامر مقصودا به ، وكذلك إباحة البيع بعد الفراغ من الجمعة بقوله : * ( وأحل الله البيع ) * لا بصيغة الامر ، ثم صيغة الامر ليست لإزالة الحظر ولا لرفع المنع ، بل لطلب المأمور به ، وارتفاع الحظر وزوال المنع من ضرورة هذا الطلب فإنما يعمل مطلق اللفظ فيما يكون موضوعا له حقيقة .

19

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست