responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > المفارقة بين الشرط والعلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الواجبات تضاف إلى أسبابها < / فهرس الموضوعات > سماء البيت يمنع وصوله إلى موضع من الأرض لولا التعليق ولا يعدم أصله ، وبهذا فارق الشرط العلة فإن الحكم يثبت ابتداء بوجود العلة فلا يكون انعدام الحكم قبل وجود العلة مضافا إلى العلة باعتبار أنها نفت الحكم قبل وجودها بل انعدم لانعدام سببه ، فأما الشرط فمغير للحكم بعد وجود سببه فكان مانعا من ثبوت الحكم قبل وجوده كما كان مثبتا وجود الحكم عند وجوده ، وعلى هذا الأصل لم يجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك ، لان تأثير الشروط في منع حكم لولاه كان موجودا بسببه ، ولولا التعليق هنا كان لغوا ، وشرط قيام الملك في المحل عند التعليق لان السبب لا يتحقق بدون الملك ، وتأثير الشرط في تأخير الحكم إلى وجوده بعد تقرر السبب بمنزلة الاجل ، فيشترط قيام الملك في المحل عند التعليق ليتقرر السبب ثم يتأخر الحكم إلى وجود الشرط بالتعليق ، ولهذا لم يجوز نكاح الأمة لمن قدر على نكاح الحرة ، لان الحل معلق بشرط عدم طول الحرة بالنص وذلك يوجب نفي الحكم عند وجود طول الحرة كما يوجب إثباته عند عدم طول الحرة . هذا هو المفهوم من الكلام فإن من يقول لغيره إن دخل عبدي الدار فأعتقه يفهم منه ولا تعتقه إن لم يدخل الدار ، والعمل بالنصوص واجب بمنظومها ومفهومها ، ولهذا جوز تعجيل الكفارة بعد اليمين قبل الحنث ، لان السبب هو اليمين ولهذا تضاف الكفارة إليها ، والأصل أن الواجبات تضاف إلى أسبابها ، فأما الحنث شرط يتعلق وجوب الأداء به ، ويتضح هذا فيما إذا قال إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين ، والتعليق بالشرط بمنزلة التأجيل عنده فلا يمنع جواز التعجيل قبله بمنزلة الدين المؤجل إلا أن هذا في المالي دون البدني ، لان تأثير التعليق بالشرط في تأخير وجوب الأداء في الحقوق المالية الوجوب ينفصل عن الأداء من حيث إن الواجب قبل الأداء مال معلوم كما في حقوق العباد ، فأما في البدني الواجب فعل يتأدى به فلا يتحقق انفصاله عن الأداء ، وبالتعليق بالشرط يتأخر وجوب الأداء فيتأخر تقرر السبب أيضا ضرورة ، لان أحدهما لا ينفصل عن الآخر . ونظيره من حقوق العباد الشراء مع الاستئجار ، فإن بشراء العين يثبت الملك ويتم السبب قبل فعل التسليم ، وبالاستئجار لا يثبت الملك في المنفعة قبل الاستيفاء لأنها لا تبقى وقتين ، ولا يتصور تسليمها بعد وجودها بل يقترن التسليم بالوجود ، فإنما تصير معقودا عليها مملوكا بالعقد عند الاستيفاء

261

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست