responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > على المرء أن يتحرز عن قتل نفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان النوع الثالث في الإصر والاغلال التي كانت على من قبلنا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان النوع الرابع ما يستباح تيسيرا لخروج السبب من أن يكون موجبا للحكم مع بقائه مشروعا في الجملة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان هذا النوع في فصول < / فهرس الموضوعات > في معنى الرخصة يشترك الصوم والفطر ، فمن وجه الصوم مع الجماعة في شهر رمضان يكون أيسر من التفرد به بعد مضي الشهر وإن كان أشق على بدنه ، ومن وجه الترخص بالفطر مع أداء الصوم بعد الإقامة أيسر عليه لكيلا تجتمع عليه مشقتان في وقت واحد : مشقة السفر ومشقة أداء الصوم ، وإذا كان في كل جانب نوع ترفه يخير بينهما للتيسير عليه ، وبعد تحقق المعارضة بينهما يترجح جانب أداء الصوم لكونه مطيعا فيه عاملا لله تعالى إلا أن يخاف الهلاك على نفسه إن صام فحينئذ يلزمه أن يفطر ، لأنه إن صام فمات كان قتيل الصوم وهو المباشر لفعل الصوم فيكون قاتلا نفسه وعلى المرء أن يتحرز عن قتل نفسه ، بخلاف ما إذا أكرهه ظالم على الفطر فلم يفطر حتى قتله لان القتل هنا مضاف إلى فعل الظالم ، فأما هو في الامتناع عن الفطر عند الاكراه مستديم للعبادة ، مظهر للطاعة عن نفسه في العمل لله تعالى ، وذلك عمل المجاهدين .
وبيان النوع الثالث في الأصر والأغلال التي كانت على من قبلنا ، وقد وضعها الله تعالى عنا ، كما قال تعالى : * ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) * وقال تعالى : * ( ربنا ولا تحمل علينا إصرا ) * الآية ، فهذا النوع غير مشروع في حقنا أصلا ، لا بناء على عذر موجود في حقنا بل تيسيرا وتخفيفا علينا ، فكانت رخصة من حيث الاسم مجازا وإن لم تكن رخصة حقيقة لانعدام السبب الموجب للحرمة مع الحكم بالرفع والنسخ أصلا في حقنا ، فإن حقيقة الرخصة في الاستباحة مع قيام السبب المحرم ، ولكن لما كان الرفع للتخفيف علينا والتسهيل سميت رخصة مجازا .
وأما بيان النوع الرابع فما يستباح تيسيرا لخروج السبب من أن يكون موجبا للحكم مع بقائه مشروعا في الجملة ، فإنه من حيث انعدام السبب الموجب للحكم يشبه هذا النوع الثالث فكان مجازا ، ومن حيث إنه بقي السبب مشروعا في الجملة يشبه

120

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست