responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 13


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان موجب الامر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صيغة الامر تستعمل على سبعة أوجه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف العلماء فيما هو للإباحة أو الارشاد أو الندب هل هو أمر حقيقة وحججهم في ذلك < / فهرس الموضوعات > كأحدكم ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وفي استعمال صيغة الامر في قوله :
خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي بيان أن نفس الفعل لا يوجب الاتباع لا محالة فقد كانوا مشاهدين لذلك ، ولو ثبت به وجوب الاتباع خلا هذا اللفظ عن فائدة وذلك لا يجوز اعتقاده في كلام صاحب الشرع فيما يرجع إلى إحكام البيان .
فصل : في بيان موجب الامر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل اعلم أن صيغة الامر تستعمل على سبعة أوجه : على الالزام كما قال الله تعالى :
* ( آمنوا بالله ورسوله ) * وقال تعالى : * ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) * وعلى الندب كقوله تعالى : * ( وافعلوا الخير ) * وقوله تعالى : * ( وأحسنوا ) * وعلى الإباحة كقوله تعالى : * ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) * وعلى الارشاد إلى ما هو الأوثق كقوله تعالى :
* ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) * وعلى التقريع كقوله تعالى : * ( فأتوا بسورة من مثله ) * وعلى التوبيخ كقوله تعالى : * ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) * وعلى السؤال كقوله تعالى : * ( ربنا تقبل منا ) * .
ولا خلاف أن السؤال والتوبيخ والتقريع لا يتناوله اسم الامر وإن كان في صورة الامر ، ولا خلاف أن اسم الامر يتناول ما هو للالزام حقيقة ، ويختلفون فيما هو للإباحة أو الارشاد أو الندب فذكر الكرخي والجصاص رحمهما الله أن هذا لا يسمى أمرا حقيقة وإن كان الاسم يتناوله مجازا ، واختلف فيه أصحاب الشافعي فمنهم من يقول : اسم الامر يتناول ذلك كله حقيقة ، ومنهم من يقول : ما كان للندب يتناوله اسم الامر حقيقة لأنه يثاب على فعله ونيل الثواب يكون بالطاعة والطاعة في الائتمار بالامر ، وهذا ليس بقوي فإن نيل الثواب بفعل النوافل من الصوم

14

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست