responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 22


لطلب فعل معلوم بحركات توجد منه وتنقضي ، وتلك الحركات لا تبقى ولا يتصور عودها إنما المتصور تجدد مثلها ، ولهذا يسمى تكرارا مجازا من غير أن يشكل على أحد أن الثاني غير الأول . وبهذا تبين أنه ليس في هذه الصيغة احتمال العدد ولا احتمال التكرار ، ألا ترى أن من يقول لغيره اشتر لي عبدا لا يتناول هذا أكثر من عبد واحد ، ولا يحتمل الشراء مرة بعد مرة أيضا ؟ وكذلك قوله زوجني امرأة لا يحتمل إلا امرأة واحدة ، ولا يحتمل تزويجا بعد تزويج إلا أن ما به يتم فعله عند الحركات التي توجد منه له كل وبعض فيثبت بالصيغة اليقين الذي هو الأقل للتيقن به ، ويحتمل الكل حتى إذا نواه عملت نيته فيه ، وليس فيه احتمال العدد أصلا فلا تعمل نيته في العدد ، وعلى هذا قلنا إذا قال لامرأته طلقي نفسك أو لأجنبي طلقها إنه يتناول الواحد إلا أن ينوي الثلاث فتعمل نيته ، لان ذلك كل فيما يتم به فعل الطلاق ، ولو نوى اثنتين لم تعمل نيته لأنه مجرد نية العدد إلا أن تكون المرأة أمة فتكون نيته الثنتين في حقها نية كل الطلاق ، وكذلك لو قال لعبده تزوج يتناول امرأة واحدة إلا أن ينوي اثنتين فتعمل نيته لأنه كل النكاح في حق العبد لا لأنه نوى العدد ، ولا معنى لما قالوا : إن صحة اقتران العدد والمرات بهذه الصيغة على سبيل التفسير لها دليل على أن الصيغة تحتمل ذلك ، لان هذا القران عمله في تغيير مقتضى الصيغة لا في التفسير لما هو من محتملات تلك الصيغة بمنزلة اقتران الشرط والبدل بهذه الصيغة . ألا ترى أن قول القائل لامرأته أنت طالق ثلاثا لا يحتمل وقوع الثنتين به مع قيام الثلاث في ملكه ، ولا التأخير إلى مدة ، ولو قرن به إلا واحدة إلى شهر أو اثنتين كان صحيحا وكان عاملا في تغيير مقتضى الصيغة لا أن يكون مفسرا لها ؟ ولهذا قلنا إذا قرن بالصيغة ذكر العدد في الايقاع يكون الوقوع بلفظ العدد لا بأصل الصيغة حتى لو قال لامرأته طلقتك ثلاثا أو قال واحدة فماتت المرأة قبل ذكر العدد لم يقع شئ .

23

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست