responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 175


الاستئمان على الآباء والأمهات ؟ قلنا : لان الحقيقة إذا صارت مرادا فاعتبار هذه الصورة لثبوت الحكم في محل آخر يكون بطريق التبعية لا محالة ، وبنو البنين وموالي الموالي تليق صفة التبعية بحالهم ، فأما الأجداد والجدات لا يكونون تبعا للآباء والأمهات وهم الأصول ، فلهذا ترك اعتبار الصورة هناك في إثبات الأمان لهم ، فأما مسألة النذر فقد قيل معنى النذر هناك يثبت بلفظ ومعنى اليمين بلفظ آخر ، فإن قوله لله عند إرادة اليمين كقوله بالله إذ الباء واللام تتعاقبان ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج ، وقوله علي نذر ونحن إنما أنكرنا اجتماع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد مع أن تلك الكلمة نذر بصيغتها يمين بموجبها إذا أراد اليمين ، لان موجبها وجوب المنذور به ، وإيجاب المباح يمين كتحريم الحلال المباح وهو نظير شراء القريب تملك بصيغته وإعتاق بموجبه .
وأما مسألة الشرب من الفرات فالحنث عندها باعتبار عموم المجاز ، لان المقصود شرب ماء الفرات ولا تنقطع هذه النسبة بجعل الماء في الاناء وعند الكرع إنما يحنث لأنه شرب ماء الفرات ، حتى لو تحول من الفرات إلى نهر آخر لم يحنث إن شرب منه ، لان النسبة قد انقطعت عن الفرات بالتحول إلى نهر آخر . وأبو حنيفة رحمه الله اعتبر الحقيقة قال : الشرب من الفرات حقيقة معتادة غير مهجورة وإنما يتناول هذا اللفظ الماء بطريق المجاز عن قولهم جرى النهر أي الماء فيها ، وإذا صارت الحقيقة مرادا يتنحى المجاز ، وكذلك في مسألة الحنطة أبو حنيفة اعتبر الظاهر فقال عين الحنطة مأكول وهو مراد مقصود فيتنحى المجاز ، وهما جعلا ذكر الحنطة عبارة عما في باطنها مجازا للعرف ، فإنه يقال أهل بلدة كذا يأكلون الحنطة والمراد ما فيها من عين الحنطة وإنما يحنث لعموم المجاز وهو أنه تناول ما فيها وهذا موجود فيما إذا أكل من خبزها ، فخرجت المسائل على هذا الحرف وهو اعتبار عموم المجاز بمعرفة المقصود لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز .

176

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست