responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 301


وكان ابن جرير رحمه الله يقول : الاجماع الموجب للعلم قطعا لا يصدر عن خبر الواحد ولا عن قياس ، لان خبر الواحد والقياس لا يوجب العلم قطعا فما يصدر عنه كيف يكون موجبا لذلك ؟ ولان الناس يختلفون في القياس هل هو حجة أم لا ؟
فكيف يصدر الاجماع عن نفس الخلاف ؟ وهذا غلط بين ، فقد بينا أن إجماع هذه الأمة حجة شرعا باعتبار عينه لا باعتبار دليله ، فمن يقول بأنه لا يكون إلا صادرا عن دليل موجب للعلم فإنه يجعل الاجماع لغوا وإنما يثبت العلم بذلك الدليل ، فهو ومن ينكر كون الاجماع حجة أصلا سواء ، وخبر الواحد والقياس وإن لم يكن موجبا للعلم بنفسه فإذا تأيد بالاجماع فذلك يضاهي ما لو تأيد بآية من كتاب الله أو بالعرض على رسول الله ( ص ) والتقرير منه على ذلك فيصير موجبا للعلم من هذا الطريق قطعا ، وقد كان في الصدر الأول اتفاق على استعمال القياس وكونه حجة على ما نبينه ، وإنما أظهر الخلاف بعض أهل الكلام ممن لا نظر له في الفقه ، وبعض المتأخرين ممن لا علم له بحقيقة الاحكام وأولئك لا يعتد بخلافهم ولا يؤنس بوفاقهم .
ثم الاجماع الثابت بهذه الأسباب يثبت انتقاله إلينا بالطريق الذي يثبت به انتقال السنة المروية عن رسول الله ( ص ) ، وذلك ( تارة ) يكون بالتواتر ، وتارة بالاشتهار ، وتارة بالآحاد ، وذلك نحو ما يروى عن عبيدة السلماني قال : ما اجتمع أصحاب رسول الله ( ص ) على شئ كاجتماعهم على المحافظة على الأربع قبل الظهر ، وعلى الاسفار بالفجر ، وعلى تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت . وقال ابن مسعود رضي الله عنه في تكبيرات الجنازة : كل ذلك قد كان ، وقد رأيت أصحاب النبي ( ص ) يكبرون عليها أربعا . ومن الناس من أنكر ثبوت الاجماع بخبر الواحد لان الاجماع يوجب العلم قطعا وخبر الواحد لا يوجب ذلك ، وهذا خطأ بين ، فإن قول رسول الله ( ص ) موجب للعلم أيضا ثم يجوز أن يثبت ذلك بالنقل

302

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست