responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 344


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هذه الشرائط أربعة العقل والضبط ولا عدالة والاسلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أما اشتراط العقل فلان الخبر الذي يرويه كلام منظوم الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وأما الضبط فلان قبول الخبر الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وأما العدالة فلان الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب الخ < / فهرس الموضوعات > غلب على أهل هذا الزمان ، ولهذا لم يجوز أبو يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالته . فصار الحاصل أن الحكم في رواية المشهور الذي لم يعرف بالفقه وجوب العمل وحمل روايته على الصدق إلا أن يمنع منه مانع وهو أن يكون مخالفا للقياس وأن الحكم في رواية المجهول أنه لا يكون حجة للعمل إلا أن يتأيد بمؤيد وهو قبول السلف أو بعضهم روايته ، والله أعلم .
فصل : في بيان شرائط الراوي حدا وتفسيرا وحكما قال رضي الله عنه : اعلم بأن هذه الشرائط أربعة : العقل ، والضبط ، والعدالة ، والاسلام .
أما اشتراط العقل : فلان الخبر الذي يرويه كلام منظوم له معنى معلوم ، ولا بد من اشتراط العقل في المتكلم من العباد ليكون قوله كلاما معتبرا ، فالكلام المعتبر شرعا ما يكون عن تمييز وبيان ، لا عن تلقين وهذيان ، ألا ترى أن من الطيور من يسمع منه حروف منظومة ويسمى ذلك لحنا لا كلاما ، وكذلك إذا سمع من إنسان صوته بحروف منظومة لا يدل على معنى معلوم لا يسمى ذلك كلاما ، فعرفنا أن معنى الكلام في الشاهد ما يكون مميزا بين أسماء الاعلام ، فما لا يكون بهذه الصفة يكون كلاما صورة لا معنى ، بمنزلة ما لو صنع من خشب صورة آدمي لا يكون آدميا لانعدام معنى الآدمي فيه . ثم التمييز الذي به يتم الكلام بصورته ومعناه لا يكون إلا بعد وجود العقل ، فكان العقل شرطا في المخبر ، لان خبره أحد أنواع الكلام فلا يكون معتبرا إلا باعتبار عقله .
وأما الضبط : فلان قبول الخبر باعتبار معنى الصدق فيه ولا يتحقق ذلك إلا بحسن ضبط الراوي من حين يسمع إلى حين يروي . فكان الضبط لما هو معنى هذا النوع من الكلام بمنزلة العقل الذي به يصح أصل الكلام شرعا .
وأما العدالة : فلان الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب فلا تكون جهة الصدق متعينا في خبره لعينه ، وإنما يترجح جانب الصدق بظهور عدالته ، لان

345

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست