responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > العلم يستعمل عادة بمعنى المعلوم يقال علم أبى حنيفة ويقول الرجل اللهم اغفر لنا علمك فبنا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ومن هذا الجنس أسماء الظروف وهى مع وقبل وبعد وعند < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فأما مع للمقارنة حقيقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وأما قبل فهي للتقديم < / فهرس الموضوعات > بدون هذه النية لا يلزمه لان المال بالشك لا يجب . وكما أن في يكون بمعنى مع يكون بمعنى من ، قال تعالى : * ( وارزقوهم فيها ) * أي منها . وكذلك لو قال لامرأته أنت طالق واحدة في واحدة فهي طالق واحدة إلا أن يقول نويت مع فحينئذ تطلق اثنتين دخل بها أم لم يدخل بها ، وإن قال عنيت الواو فذلك صحيح أيضا على ما هو مذهب أهل النحو أن أكثر حروف الصلات يقام بعضها مقام بعض ، فعند هذه النية تطلق اثنتين إن كان دخل بها وواحدة إن لم يدخل بها ، بمنزلة قوله واحدة وواحدة . وقال في الزيادات : إذا قال أنت طالق في مشيئة الله أو في إرادته لم تطلق بمنزلة قوله إن شاء الله كما جعل قوله في دخولك الدار بمنزلة قوله إن دخلت الدار ، إلا في قوله في علم الله فإنها تطلق لان العلم يستعمل عادة بمعنى المعلوم ، يقال علم أبي حنيفة ، ويقول الرجل اللهم اغفر لنا علمك فينا : أي معلومك ، وعلى هذا المعنى يستحيل جعله بمعنى الشرط .
فإن قيل : لو قال في قدرة الله لم تطلق ، وقد تستعمل القدرة بمعنى المقدور ، فقد يقول من يستعظم شيئا : هذه قدرة الله تعالى . قلنا : معنى هذا الاستعمال أنه أثر قدرة الله تعالى إلا أنه قد يقام المضاف إليه مقام المضاف ومثله لا يتحقق في العلم .
ومن هذا الجنس أسماء الظروف ، وهي : مع ، وقبل ، وبعد ، وعند .
فأما مع فهي للمقارنة حقيقة وإن كان قد تستعمل بمعنى بعد ، قال تعالى : * ( إن مع العسر يسرا ) * وعلى اعتبار حقيقة الوضع قلنا إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة مع واحدة تطلق اثنتين سواء دخل بها أو لم يدخل بها ، وكذلك لو قال معها واحدة لأنهما تقترنان في الوقوع في الوجهين . ولو قال لفلان علي مع كل درهم من هذه الدراهم العشرة درهم فعليه عشرون درهما .
وأما قبل فهي للتقديم ، قال تعالى : * ( من قبل أن نطمس وجوها ) * ولهذا لو قال لامرأته وقت الضحوة أنت طالق قبل غروب الشمس تطلق للحال ، بخلاف

225

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست