responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 67


فهو متعد في ذلك وباعتبار تعديه يجعل الشرط كالقائم حكما ، ولهذا قلنا إذا هلك المال بعد وجوب الحج وصدقة الفطر لا يسقط الواجب عنه بذلك ، لان التمكن من الأداء بملك المال كان شرط وجوب الأداء فيبقى الواجب وإن انعدم هذا الشرط .
وأما الكامل منه فالقدرة الميسرة للأداء وهي زائدة على الأولى بدرجة كرامة من الله تعالى ، وفرق ما بينهما أنه لا يتغير بالأولى صفة الواجب فكان شرط الوجوب فلا يعتبر بقاؤها لبقاء الواجب والثانية يغير صفة الواجب فيجعلها سمحا سهلا لينا ، ولهذا يشترط بقاؤها ببقاء الواجب ، لأنه متى وجب الأداء بصفة لا يبقى الأداء واجبا إلا بتلك الصفة ، ولا يكون الأداء بهذه الصفة بعد انعدام القدرة الميسرة للأداء وبيان هذا أن الزكاة تسقط بهلاك المال بعد التمكن من الأداء ، لان الشرع إنما أوجب الأداء بصفة اليسر ولهذا خصه بالمال النامي ، وما أوجب الأداء إلا بعد مضي حول ليتحقق النماء فيكون المؤدى جزءا من الفضل قليلا من كثير وذلك غاية في اليسر ، فأما أصل التمكن من الأداء يثبت بكل مال ، فلو بقي الواجب بعد هلاك المال لم يكن المؤدى بصفة اليسر بل يكون بصفة الغرم فلا يكون الباقي ذلك الذي وجب ولا وجه لايجاب غيره إلا بسبب متجدد ، ولهذا لو استهلك المال بقي عليه وجوب الأداء ، لأنه صار النصاب مشغولا بحق المستحق للزكاة ، فالاستهلاك تعد منه على محل الحق بالتفويت وذلك سبب موجب للغرم عليه ، كالعبد الجاني إذا استهلكه مولاه وهو لا يعلم بجنايته يصير غارما لقيمته ، وإن صادف فعله ملكه باعتبار هذا المعنى ، فلوجود سبب آخر أمكن إيجاب الأداء لا بالصفة التي بها وجب ابتداء ، ولا يدخل على هذا ما إذا هلك بعض النصاب فإن الواجب يبقى بقدر ما بقي منه وإن كان كمال النصاب شرط الوجوب في الابتداء ، لان اشتراط كمال النصاب ليس لأجل اليسر حتى يتغير به صفة الواجب ، فإن أداء درهم من أربعين وأداء خمسة من مائتين في معنى اليسر سواء ، إذ كل واحد منهما أداء ربع العشر ، ولكن شرط كمال النصاب ليثبت به صفة الغنى فيمن يجب عليه ، فالمطلوب بالأداء إغناء المحتاج وإنما

68

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست